21216 - 4 ( التهذيب 7 : 471 رقم 1887 ) الصفار ، عن محمد بن السندي ، عن علي بن الحكم ، عن معاوية بن ميسرة ، عن الحكم بن عتيبة ( 1 ) قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن محرم تزوج امرأة في عدتها ، قال « يفرق بينهما ولا تحل له أبدا » .
21217 - 5 ( الفقيه 3 : 410 رقم 4433 ) السراد ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المحرم يتزوج قال « لا ، ولا يزوج المحرم المحل » .
21218 - 6 ( الفقيه 3 : 410 رقم 4434 ) وفي خبر آخر : « إن زوج أو تزوج فنكاحه باطل » .
21219 - 7 ( التهذيب 5 : 329 رقم 1132 ) موسى بن القاسم ، عن العباس ، عن ابن بكير ، عن أديم بن الحر الخزاعي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إن المحرم إذا تزوج وهو محرم فرق بينهما ولا يتعاودان أبدا ، والتي تتزوج ولها زوج يفرق بينهما ولا يتعاودان أبدا » .
بيان :
قد مضى أخبار تزويج المحرم في كتاب الحج ، فلا وجه لإعادتها ، وفيها ما يدل على جواز معاودة تزويجها بعد الإحلال .
هامش
( 1 ) الحكم هذا هو أبو محمد الحكم بن عتيبة ( عيينة - خ ل ) الكندي الكوفي ، زيدي بتري مذموم .