تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 497

مساهمون:

ص٤٩٧
يدخل بها قال « يرجع نصفها مملوكا ويستسعيها في النصف الآخر » . 21592 - 31 ( الفقيه 3 : 413 رقم 4443 التهذيب 8 : 201 رقم ( 711 ) السراد ، عن يونس بن يعقوب ( التهذيب 7 : 482 رقم 1939 ) التيملي ، عن يونس ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل أعتق أم ولد له وجعل عتقها صداقها ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، قال « يستسعيها في نصف قيمتها ، فإن أبت كان لها يوم وله يوم من الخدمة » ، قال « وإن كان لها ولد وله مال أدى عنها نصف قيمتها وأعتقت » . 21593 - 32 ( التهذيب 8 : 202 رقم 713 ) السراد ، عن نعيم ابن إبراهيم ، عن عباد بن كثير البصري قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : رجل أعتق أم ولد له وجعل عتقها صداقها ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها [ أو يموت الزوج قبل أن يدخل بها ] ( 1 ) ، قال « يعرض عليها أن تستسعى في نصف قيمتها ، فإن أبت هي فنصفها رق ونصفها حر » .
هامش
( 1 ) هكذا في الأصل ، ولكن لا يوجد في المصدر .