تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
10 - حسنة عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : مكاتب اشترى نفسه وخلف مالا قيمته مأة ألف ولا وارث له ، قال : " يرثه من يلي جريرته . " قال : قلت : من الضامن لجريرته ؟ قال : " الضامن لجرائر المسلمين . " ( 1 ) 11 - وفي كتاب الأموال لأبي عبيد بسنده ، عن المقدام بن معدي كرب ، قال : قال رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " . . وأنا وارث من لا وارث له أرثه وأعقل عنه . " ( 2 ) 12 - وفي سنن البيهقي بسنده ، عن المقدام الكندي ، قال : قال رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " أنا أولى بكل مؤمن من نفسه ; فمن ترك ديناً أو ضيعة فإلينا ، ومن ترك مالا فلورثته ، وأنا مولى من لا مولى له أرث ماله وأفكّ عانه . " ( 3 ) أقول : الضيعة : العيال أو الفقدان والتلف . والعان مخفف العاني بمعنى الأسير ، والحكم كان ثابتاً للنبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لا بما أنه نبيّ بل بما أنه كان إمام المسلمين وقائدهم وأولى بهم من أنفسهم كما يدلّ عليه صدر الخبر الأخير ، وهو يعقل عنه من بيت المال فلا محالة يكون الميراث أيضاً " متعلقاً ببيت المال ، فتدبّر . وظاهر هذه الأخبار الكثيرة أن وزان ميراث من لا وارث له وزان سائر الأنفال التي حكمنا بكونها للإمام فله أن يصرفه فيما يراه صلاحاً ولا يتقيد بمصرف خاص كسائر الأنفال . نعم ، هنا أخبار معارضة أو يتوهم معارضتها لما سبق وهي ثلاث طوائف : الطائفة الأولى : ما دلّت على أن ميراث السائبة لأقرب الناس لمولاه :
هامش
1 - الوسائل 17 / 549 ، الباب 3 من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة ، الحديث 7 . 2 - الأموال / 282 . 3 - سنن البيهقي 6 / 243 ، كتاب الفرائض ، باب من جعل ميراث من لم يَدع وارثاً . . .
دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — صفحة 86 | الشيخ المنتظري