تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
" ميراث من لا وارث له ولا مولى نعمة لإمام المسلمين ، سواء كان مسلماً ، أو ذمياً . قال جميع الفقهاء : إن ميراثه لبيت المال وهو لجميع المسلمين . دليلنا إجماع الفرقة أخبارهم . " ( 1 ) 2 - وفيه أيضاً ( المسألة 14 ) : " ميراث من لا وارث له ( لا خ . ل ) ينقل إلى بيت المال وهو للإمام خاصة . وعند جميع الفقهاء ينقل إلى بيت المال ويكون للمسلمين . . . دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضاً فلا خلاف أن للإمام أن يخصّ به قوماً دون قوم فلولا أنه له لم يجز ذلك . . . " ( 2 ) 3 - وفي باب الأنفال من النهاية قال في عدادها : " وميراث من لا وارث له . " ( 3 ) 4 - وفي كتاب الفرائض من الشرائع : " فإذا عدم الضامن كان الإمام وارث من لا وارث له وهو القسم الثالث من الولاء فإن كان موجوداً فالمال له يصنع به ما يشاء وكان علي ( عليه السلام ) يعطيه فقراء بلده وضعفاء جيرانه تبرعاً . " ( 4 ) 5 - وفي المنتهى : " ومن الأنفال ميراث من لا وارث له ، ذهب علماؤنا أجمع إلى أنه يكون للإمام خاصة ينقل إلى بيت ماله وخالف فيه الجمهور كافة وقالوا : إنه للمسلمين أجمع . " ( 5 ) 6 - وفي منهاج النووي : " وأسباب الإرث أربعة : قرابة ونكاح وولاء فيرث المعتق العتيق ولاعكس ، والرابع : الإسلام ، فتصرف التركة لبيت المال إرثاً إذا لم يكن وارث بالأسباب الثلاثة . " ( 6 )
هامش
1 - الخلاف 2 / 251 . 2 - الخلاف 2 / 258 . 3 - النهاية / 199 . 4 - الشرائع 4 / 40 ( = طبعة أخرى / 839 ) . 5 - المنتهى 1 / 553 . 6 - منهاج النووي / 320 .