" ميراث من لا وارث له ولا مولى نعمة لإمام المسلمين ، سواء كان مسلماً ، أو
ذمياً . قال جميع الفقهاء : إن ميراثه لبيت المال وهو لجميع المسلمين . دليلنا إجماع
الفرقة أخبارهم . " ( 1 )
2 - وفيه أيضاً ( المسألة 14 ) :
" ميراث من لا وارث له ( لا خ . ل ) ينقل إلى بيت المال وهو للإمام خاصة . وعند
جميع الفقهاء ينقل إلى بيت المال ويكون للمسلمين . . . دليلنا إجماع الفرقة
وأخبارهم ، وأيضاً فلا خلاف أن للإمام أن يخصّ به قوماً دون قوم فلولا أنه له
لم يجز ذلك . . . " ( 2 )
3 - وفي باب الأنفال من النهاية قال في عدادها : " وميراث من لا وارث له . " ( 3 )
4 - وفي كتاب الفرائض من الشرائع :
" فإذا عدم الضامن كان الإمام وارث من لا وارث له وهو القسم الثالث من
الولاء فإن كان موجوداً فالمال له يصنع به ما يشاء وكان علي ( عليه السلام ) يعطيه فقراء بلده
وضعفاء جيرانه تبرعاً . " ( 4 )
5 - وفي المنتهى :
" ومن الأنفال ميراث من لا وارث له ، ذهب علماؤنا أجمع إلى أنه يكون للإمام خاصة
ينقل إلى بيت ماله وخالف فيه الجمهور كافة وقالوا : إنه للمسلمين أجمع . " ( 5 )
6 - وفي منهاج النووي :
" وأسباب الإرث أربعة : قرابة ونكاح وولاء فيرث المعتق العتيق ولاعكس ، والرابع :
الإسلام ، فتصرف التركة لبيت المال إرثاً إذا لم يكن وارث بالأسباب الثلاثة . " ( 6 )
هامش
1 - الخلاف 2 / 251 .
2 - الخلاف 2 / 258 .
3 - النهاية / 199 .
4 - الشرائع 4 / 40 ( = طبعة أخرى / 839 ) .
5 - المنتهى 1 / 553 .
6 - منهاج النووي / 320 .