تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
وهي موثقة أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) ، قال : " السائبة ليس لأحد عليها سبيل فإن والى أحداً فميراثه له وجريرته عليه ، وإن لم يوال أحداً فهو لأقرب الناس لمولاه الذي أعتقه . " ( 1 ) أقول : قال في التهذيب : " هذا الخبر غير معمول عليه لأن الأخبار كلها وردت في أنه متى لم يتوال السائبة أحداً كان ميراثه لبيت مال المسلمين . " وقال في الوسائل : " ويحتمل التفضل منهم - عليهم السلام - . " ( 2 ) الطائفة الثانية : ما دلّت على أن ميراث من لا وارث له يجعل في بيت مال المسلمين : 1 - كخبر معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : " من أعتق سائبة فليتوال من شاء ، وعلى من والى جريرته وله ميراثه ، فإن سكت حتى يموت أخذ ميراثه فجعل في بيت مال المسلمين إذا لم يكن له ولي . " ( 3 ) قال في الوسائل : " هذا محمول على أن المراد ببيت مال المسلمين بيت مال الإمام ( عليه السلام ) لأنه متكفل بأحوالهم ، أو على التقية لموافقته للعامة ، أو على التفضل من الإمام ( عليه السلام ) والإذن في إعطاء ماله للمحتاجين من المسلمين لما مضى ويأتي . " ( 4 ) أقول : ويأتي منّا بيان الجمع بين هذه الأخبار والأخبار التي مضت . 2 - وصحيحة سليمان بن خالد ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن مملوك أعتق سائبة ؟ قال : " يتولى من شاء ، وعلى من تولاه جريرته وله ميراثه " . قلت : فإن سكت
هامش
1 - الوسائل 17 / 550 ، الباب 3 من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة ، الحديث 10 . 2 - التهذيب 9 / 395 ، كتاب المواريث ، باب من الزيادات ، ذيل الحديث 15 ، والوسائل ذيل الخبر المذكور . 3 - الوسائل 17 / 549 ، الباب 3 من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة ، الحديث 9 . 4 - الوسائل 17 / 550 ، ذيل خبر المذكور .