تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
حتى يموت ؟ قال : " يجعل ماله في بيت مال المسلمين . " ( 1 ) 3 - وصحيحته الأخرى ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) في رجل مسلم قتل وله أب نصراني لمن تكون ديته ؟ قال : " تؤخذ فتجعل في بيت مال المسلمين لأن جنايته على بيت مال المسلمين . " ( 2 ) 4 - وما رواه في قرب الإسناد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه أن علياً ( عليه السلام ) أعتق عبداً نصرانياً ثم قال : " ميراثه بين المسلمين عامة إن لم يكن له ولي . " ( 3 ) 5 - وفي دعائم الإسلام : " قال أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) : من مات ولم يدع وارثاً فماله من الأنفال يوضع في بيت المال لأن جنايته على بيت المال ، ومن ترك ورثة من أهل الكفر لم يرثوه وهو كمن لم يدع وارثاً . " ( 4 ) قال في الجواهر : " لم نعثر على عامل بالنصوص القاصر أكثر أسانيدها المشتملة على أن إرثه لبيت المال ، وفي بعضها لبيت مال المسلمين الموافقة للعامة إلاّ الإسكافي والشيخ في محكي الاستبصار ; فلتطرح ، أو تحمل على التقية ، أو على أن المراد ببيت المال وإن أضيف إلى المسلمين مال الإمام - عليه السلام - بقرينة الأخبار الأخر وما عن جماعة من شيوع إطلاق بيت المال وإرادة بيت مال الإمام - عليه السلام - . . . ولعل في نقله إلى بيت المال إشعاراً بأن المأخوذ بحق الإمامة غير باقي أموال الإمام - عليه السلام - الحاصلة له بكسب ونحوه ، ولذا قال في محكي الغنية والسرائر : " إذا مات الإمام انتقل الميراث إلى الإمام لا إلى غيره من ورثته " ، بل عن الأول إجماع الطائفة عليه . والأمر سهل بعدما عرفت من وضوح الحكم عندنا . " ( 5 ) انتهى كلام الجواهر .
هامش
1 - الوسائل 17 / 553 ، الباب 4 من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة ، الحديث 8 . 2 - الوسائل 17 / 552 ، الباب 4 من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة ، الحديث 5 . 3 - الوسائل 17 / 553 ، الباب 4 من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة ، الحديث 9 . 4 - دعائم الإسلام 2 / 392 ، كتاب الفرائض ، الفصل 7 ( ذكر من يجوز أن يرث ومن لا ميراث له ) ، الحديث 1386 . 5 - الجواهر 39 / 260 .