حتى يموت ؟ قال : " يجعل ماله في بيت مال المسلمين . " ( 1 )
3 - وصحيحته الأخرى ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) في رجل مسلم قتل وله أب
نصراني لمن تكون ديته ؟ قال : " تؤخذ فتجعل في بيت مال المسلمين لأن جنايته
على بيت مال المسلمين . " ( 2 )
4 - وما رواه في قرب الإسناد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه
أن علياً ( عليه السلام ) أعتق عبداً نصرانياً ثم قال : " ميراثه بين المسلمين عامة إن لم يكن له
ولي . " ( 3 )
5 - وفي دعائم الإسلام : " قال أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) : من مات ولم يدع وارثاً فماله من
الأنفال يوضع في بيت المال لأن جنايته على بيت المال ، ومن ترك ورثة من أهل
الكفر لم يرثوه وهو كمن لم يدع وارثاً . " ( 4 )
قال في الجواهر :
" لم نعثر على عامل بالنصوص القاصر أكثر أسانيدها المشتملة على أن إرثه لبيت
المال ، وفي بعضها لبيت مال المسلمين الموافقة للعامة إلاّ الإسكافي والشيخ في
محكي الاستبصار ; فلتطرح ، أو تحمل على التقية ، أو على أن المراد ببيت المال وإن
أضيف إلى المسلمين مال الإمام - عليه السلام - بقرينة الأخبار الأخر وما عن جماعة
من شيوع إطلاق بيت المال وإرادة بيت مال الإمام - عليه السلام - . . . ولعل في نقله
إلى بيت المال إشعاراً بأن المأخوذ بحق الإمامة غير باقي أموال الإمام - عليه السلام -
الحاصلة له بكسب ونحوه ، ولذا قال في محكي الغنية والسرائر : " إذا مات الإمام انتقل
الميراث إلى الإمام لا إلى غيره من ورثته " ، بل عن الأول إجماع الطائفة عليه . والأمر
سهل بعدما عرفت من وضوح الحكم عندنا . " ( 5 ) انتهى كلام الجواهر .
هامش
1 - الوسائل 17 / 553 ، الباب 4 من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة ، الحديث 8 .
2 - الوسائل 17 / 552 ، الباب 4 من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة ، الحديث 5 .
3 - الوسائل 17 / 553 ، الباب 4 من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة ، الحديث 9 .
4 - دعائم الإسلام 2 / 392 ، كتاب الفرائض ، الفصل 7 ( ذكر من يجوز أن يرث ومن لا ميراث
له ) ، الحديث 1386 .
5 - الجواهر 39 / 260 .