كان الميت لم يتوال إلى أحد حتى مات فإن ميراثه لإمام المسلمين . الحديث . " ( 1 )
6 - مرسلة حماد الطويلة ، عن بعض أصحابنا ، عن العبد الصالح ( عليه السلام ) ، وفيها : "
وهو وارث من لا وارث له يعول من لا حيلة له . " ( 2 )
7 - صحيحة عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) ، قال : " قضى
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في من أعتق عبداً سائبة أنه لا ولاء لمواليه عليه ، فإن شاء توالى
إلى رجل من المسلمين فليشهد أنه يضمن جريرته وكل حدث يلزمه ، فإذا فعل
ذلك فهو يرثه ، وإن لم يفعل ذلك كان ميراثه يرد على إمام المسلمين . " ( 3 )
أقول : في مجمع البحرين :
" في الحديث ذكر السائبة ، وهو العبد يعتق ولا يكون لمعتقه عليه ولاء ولا عقل
بينهما لا ميراث فيضع ماله حيث شاء . " ( 4 )
8 - خبر علي بن رئاب ، عن عمّار بن أبي الأحوص ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام )
عن السائبة فقال : " انظروا في القرآن ; فما كان فيه فتحرير رقبة فتلك يا عمّار
السائبة التي لا ولاء لأحد عليها إلاّ اللّه ، فما كان ولاؤه للّه فهو لرسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) .
وما كان ولاؤه لرسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فإن ولاءه للإمام وجنايته على الإمام وميراثه
له . " ( 5 )
9 - خبر محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في رجل
صار في يده مال لرجل ميت لا يعرف له وارثاً كيف يصنع بالمال ؟ قال : " ما أعرفك
لمن هو . " يعني نفسه . ( 6 )
هامش
1 - الوسائل 17 / 550 ، الباب 3 من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة ، الحديث 11 .
2 - الوسائل 6 / 365 ، الباب 1 من أبواب الأنفال . . . ، الحديث 4 .
3 - الوسائل 17 / 550 ، الباب 3 من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة ، الحديث 12 .
4 - مجمع البحرين / 115 .
5 - الوسائل 17 / 549 ، الباب 3 من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة ، الحديث 6 .
6 - الوسائل 17 / 551 ، الباب 3 من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة ، الحديث 13 .