7 - وفي مغني المحتاج قال في ذيل كلام النووي :
" لقوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " أنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه . " رواه أبو داود
وغيره ، هو ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لا يرث لنفسه شيئاً ، وإنما يصرف ذلك في مصالح المسلمين لأنهم
يعقلون عن الميت كالعصبة من القرابة فيضع الإمام تركته أو باقيها في بيت المال أو
يخص منها من يشاء . " ( 1 ) هذا .
ويدلّ على الحكم مضافاً إلى كونه إجماعياً أخبار كثيرة :
1 - صحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : " من مات وليس له وارث
من قرابته ولا مولى عتاقه قد ضمن جريرته فماله من الأنفال . " ( 2 )
2 - صحيحة محمد الحلبي ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) في قول اللّه - تعالى - :
" يسألونك عن الأنفال " ، قال : " من مات وليس له مولى فماله من الأنفال . " ( 3 )
3 - صحيحة الحلبي أيضاً عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) ، قال : " من مات وترك ديناً فعلينا
دينه إلينا عياله ، ومن مات وترك مالا فلورثته ، ومن مات وليس له موالي فماله من
الأنفال . " ( 4 )
4 - خبر أبان بن تغلب ، قال : قال أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) : " من مات لا مولى له ولا ورثة
فهو من أهل هذه الآية : يسألونك عن الأنفال قل الأنفال للّه والرسول . " ( 5 ) ويقرب
من ذلك خبره الآخر . ( 6 )
5 - خبر حمزة بن حمران ، وفيه : فقال أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) : " إن كان الرجل الميت
يوالى إلى رجل من المسلمين وضمن جريرته وحدثه أو شهد بذلك على نفسه فإن
ميراث الميت له ، وإن
هامش
1 - مغني المحتاج 3 / 4 .
2 - الوسائل 17 / 547 ، الباب 3 من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة ، الحديث 1 .
3 - الوسائل 17 / 548 ، الباب 3 من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة ، الحديث 3 .
4 - الوسائل 17 / 548 ، الباب 3 من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة ، الحديث 4 .
5 - الوسائل 17 / 549 ، الباب 3 من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة ، الحديث 8 .
6 - .