تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
7 - وفي مغني المحتاج قال في ذيل كلام النووي : " لقوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " أنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه . " رواه أبو داود وغيره ، هو ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لا يرث لنفسه شيئاً ، وإنما يصرف ذلك في مصالح المسلمين لأنهم يعقلون عن الميت كالعصبة من القرابة فيضع الإمام تركته أو باقيها في بيت المال أو يخص منها من يشاء . " ( 1 ) هذا . ويدلّ على الحكم مضافاً إلى كونه إجماعياً أخبار كثيرة : 1 - صحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : " من مات وليس له وارث من قرابته ولا مولى عتاقه قد ضمن جريرته فماله من الأنفال . " ( 2 ) 2 - صحيحة محمد الحلبي ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) في قول اللّه - تعالى - : " يسألونك عن الأنفال " ، قال : " من مات وليس له مولى فماله من الأنفال . " ( 3 ) 3 - صحيحة الحلبي أيضاً عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) ، قال : " من مات وترك ديناً فعلينا دينه إلينا عياله ، ومن مات وترك مالا فلورثته ، ومن مات وليس له موالي فماله من الأنفال . " ( 4 ) 4 - خبر أبان بن تغلب ، قال : قال أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) : " من مات لا مولى له ولا ورثة فهو من أهل هذه الآية : يسألونك عن الأنفال قل الأنفال للّه والرسول . " ( 5 ) ويقرب من ذلك خبره الآخر . ( 6 ) 5 - خبر حمزة بن حمران ، وفيه : فقال أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) : " إن كان الرجل الميت يوالى إلى رجل من المسلمين وضمن جريرته وحدثه أو شهد بذلك على نفسه فإن ميراث الميت له ، وإن
هامش
1 - مغني المحتاج 3 / 4 . 2 - الوسائل 17 / 547 ، الباب 3 من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة ، الحديث 1 . 3 - الوسائل 17 / 548 ، الباب 3 من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة ، الحديث 3 . 4 - الوسائل 17 / 548 ، الباب 3 من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة ، الحديث 4 . 5 - الوسائل 17 / 549 ، الباب 3 من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة ، الحديث 8 . 6 - .
دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — صفحة 84 | الشيخ المنتظري