تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
وفي النهاية في معنى القِطْنيَّة : " هي بالكسر والتشديد : واحدة القَطاني ، كالعدس والحِمَّص واللوبياء ونحوها . " ( 1 ) وفيه أيضاً : " النَبَط والنبيط : جيل معروف كانوا ينزلون بالبطائح بين العراقين . " ( 2 ) وفي حاشية الأموال عن المنجد : " نَبَط وأنباط : قوم من العرب قطنوا قديماً جنوبي فلسطين ، كانوا من التجّار يرحلون إلى مصر والشام وبلاد الفرات وروما . . . " ( 3 ) 25 - وفي سند البيهقي بسنده عن السائب بن يزيد ، قال : " كنت أعاشر مع عبد اللّه بن عتبة زمان عمر بن الخطاب فكان يأخذ من أهل الذمّة أنصاف عشور أموالهم فيما تجروا فيه . " ( 4 ) 26 - وفي خراج أبي يوسف : حدثني يحيى بن سعيد ، عن زريق بن حيان - وكان على مكس مصر - ، فذكر أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه : " أن انظر من مرّ عليك من المسلمين فخذ مما ظهر من أموالهم العين ، ومما ظهر من التجارات من كل أربعين ديناراً ديناراً . ما نقص فبحساب ذلك حتى يبلغ عشرين ديناراً . فإن نقصت تلك الدنانير فدعها لا تأخذ منها شيئاً . وإذا مرّ عليك أهل الذمة فخذ مما يديرون من تجاراتهم من كل عشرين ديناراً ديناراً ، فما نقص فبحساب ذلك حتى تبلغ عشرة دنانير ثم دعها فلا تأخذ منها شيئاً واكتب لهم كتاباً بما تأخذ منهم إلى مثلها من الحول . " ( 5 ) أقول : ما روى نحو ذلك عبد الرزاق في المصنف ، وفيه : " من مرّ بك من
هامش
1 - النهاية لابن الأثير 4 / 85 . 2 - النهاية لابن الأثير 5 / 9 . 3 - الأموال / 641 . 4 - سنن البيهقي 9 / 210 ، كتاب الجزية ، باب ما يؤخذ من الذمّي إذا اتّجر في غير بلده . . . 5 - الخراج / 136 .