تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
ذمة يؤدّي الخراج . ( 1 ) 10 - وروى أبو عبيد بسنده عن عبد الرحمن بن معقل ، قال : سألت زياد بن حدير : من كنتم تعشرون ؟ قال : ما كنّا نعشر مسلماً ولا معاهداً . قلت : فمن كنتم تعشرون ؟ قال : تجّار الحرب كما كانوا يعشروننا إذا أتيناهم . ( 2 ) ورواه البيهقي بسنده ، عن عبد اللّه بن معقل ، عن زياد بن حدير . ( 3 ) ورواه يحيى القرشي في خراجه بسنده ، عن عبد اللّه بن مغفّل ، عن زياد بن حدير . ( 4 ) 11 - وفي خراج أبي يوسف : " حدثني إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر ، قال : سمعت أبي يذكر ، قال : سمعت زياد بن حدير قال : أول من بعث عمر بن الخطاب على العشور أنا . قال : فأمرني أن لا أفتش أحداً ، وما مرّ علىّ من شيء أخذت من حساب أربعين درهماً درهماً واحداً من المسلمين . ومن أهل الذمة من كل عشرين واحداً ، وممن لا ذمة له العشر . قال : وأمرني أن أغلظ على نصارى بني تغلب ، وقال : إنهم قوم من العرب ليسوا بأهل كتاب فلعلهم يسلمون . قال : وكان عمر قد اشترط على نصارى بني تغلب أن لا ينصِّروا أبناءهم . " ( 5 ) 12 - وفيه أيضاً بسنده عن زياد بن حدير الأسدي : " أن عمر بن الخطاب بعثه على عشور العراق والشام وأمره أن يأخذ من المسلمين ربع العشر ، ومن أهل الذمة نصف العشر ، ومن أهل الحرب العشر . الحديث . " ( 6 ) 13 - وفيه أيضاً بسنده عن زياد بن حدير أنه مدّ حبلا على الفرات فمرّ عليه
هامش
1 - سنن البيهقي 9 / 218 ، كتاب الجزية ، باب ما جاء في تعشير أموال بني تغلب . . . 2 - الأموال / 635 . 3 - سنن البيهقي 9 / 211 ، كتاب الجزية ، باب ما يؤخذ من الذمّي إذا اتّجر في غير بلده . . . 4 - كتاب الخراج / 169 . 5 - الخراج / 135 . 6 - الخراج / 135 .