ذمة يؤدّي الخراج . ( 1 )
10 - وروى أبو عبيد بسنده عن عبد الرحمن بن معقل ، قال : سألت زياد بن
حدير : من كنتم تعشرون ؟ قال : ما كنّا نعشر مسلماً ولا معاهداً . قلت : فمن كنتم
تعشرون ؟ قال : تجّار الحرب كما كانوا يعشروننا إذا أتيناهم . ( 2 )
ورواه البيهقي بسنده ، عن عبد اللّه بن معقل ، عن زياد بن حدير . ( 3 )
ورواه يحيى القرشي في خراجه بسنده ، عن عبد اللّه بن مغفّل ، عن زياد بن
حدير . ( 4 )
11 - وفي خراج أبي يوسف : " حدثني إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر ، قال :
سمعت أبي يذكر ، قال : سمعت زياد بن حدير قال : أول من بعث عمر بن الخطاب
على العشور أنا . قال : فأمرني أن لا أفتش أحداً ، وما مرّ علىّ من شيء أخذت من
حساب أربعين درهماً درهماً واحداً من المسلمين . ومن أهل الذمة من كل
عشرين واحداً ، وممن لا ذمة له العشر . قال : وأمرني أن أغلظ على نصارى بني
تغلب ، وقال : إنهم قوم من العرب ليسوا بأهل كتاب فلعلهم يسلمون . قال : وكان
عمر قد اشترط على نصارى بني تغلب أن لا ينصِّروا أبناءهم . " ( 5 )
12 - وفيه أيضاً بسنده عن زياد بن حدير الأسدي : " أن عمر بن الخطاب بعثه
على عشور العراق والشام وأمره أن يأخذ من المسلمين ربع العشر ، ومن أهل
الذمة نصف العشر ، ومن أهل الحرب العشر . الحديث . " ( 6 )
13 - وفيه أيضاً بسنده عن زياد بن حدير أنه مدّ حبلا على الفرات فمرّ عليه
هامش
1 - سنن البيهقي 9 / 218 ، كتاب الجزية ، باب ما جاء في تعشير أموال بني تغلب . . .
2 - الأموال / 635 .
3 - سنن البيهقي 9 / 211 ، كتاب الجزية ، باب ما يؤخذ من الذمّي إذا اتّجر في غير بلده . . .
4 - كتاب الخراج / 169 .
5 - الخراج / 135 .
6 - الخراج / 135 .