عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك أن عمر بن الخطاب فرض . " فذكر
الحديث . ( 1 )
أقول : يأتي نقل الخبر عن أنس عن عمر بأسانيد مختلفة ، والظاهر أنه الصحيح .
6 - وفي باب العشر من مبسوط السرخسي : " قد روي أن عمر بن الخطاب أراد
أن يستعمل أنس بن مالك على هذا العمل ، فقال له : أتستعملني على المكس من
عملك ؟ فقال : ألا ترضى أن أقلِّدك ما قلّدنيه رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ؟ " ( 2 )
أقول : لم أعثر على هذا النقل في كتب حديث السنة . بل ورد نظير هذه المقاولة
بين أنس بن سيرين وأنس بن مالك فقال له : " ألا ترضى أن أجعلك على ما جعلني
عليه عمر بن الخطاب ؟ ( 3 ) " وسيأتي نقله .
فهذه ما وقفت عليه عاجلا من الرواية عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في هذا الباب .
7 - وفي المصنف لعبد الرزاق بسنده عن مسلم بن سكرة أنه سأل ابن عمر :
أعلمت عمر أخذ من المسلمين العشور ؟ قال : لم أعلمه ، لم أعلمه . وروى أبو عبيد
بسنده عن مسلم بن شكرة نحوه . قال : وقال غير حجاج : مسلم بن المصبح . ( 4 )
8 - وروى أبو عبيد بسنده عن زياد بن حدير ، يقول : أنا أول عاشر عشر في
الإسلام ، قلت : ومن كنتم تعشرون ؟ قال : ما كنّا نعشر مسلماً ولا معاهداً ، كنّا نعشر
نصارى بني تغلب . ( 5 )
9 - وفي سنن البيهقي بسنده عن زياد بن حدير ، قال : بعثني عمر إلى نصارى
بني تغلب وأمرني أن آخذ منهم نصف عشر أموالهم ، ونهاني أن أعشر مسلماً أو ذا
هامش
1 - نصب الراية 2 / 379 ، كتاب الزكاة باب فيمن يمرّ على العاشر .
2 - مبسوط السرخسي 2 / 199 ، كتاب الزكاة ، باب العشر .
3 - سنن البيهقي 9 / 210 ، كتاب الجزية ، باب ما يؤخذ من الذّمّي إذا اتّجر في غير بلده . . .
4 - المصنَّف 4 / 139 ، كتاب الزكاة ، باب العشور ، الرقم 7248 ; والأموال / 634 .
5 - الأموال / 635 .