تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحقّ به . " ( 1 ) أقول : ويدلّ على إفادة التحجير الأولوية والأحقية - مضافاً إلى ما مرّ من الجواهر من نقل الإجماع وعدم الخلاف ، وإلى مساعدة العرف لذلك حيث يعدّون المزاحمة للبادئ المحجر ظلماً عليه وتضييعاً لحقه - : 1 - ما روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنه قال : " من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو أحقّ به . " رواه في المستدرك عن عوالي اللئالي ( 2 ) ومرّ نحوه عن المغني ، عن أبي داود . 2 - وما رواه أبو داود بسنده ، عن سمرة ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، قال : " من أحاط حائطاً على أرض فهي له . " ( 3 ) 3 - وما رواه البيهقي بسنده ، عن سمرة ، عنه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " من أحاط على شيء فهو أحقّ به . " ( 4 ) هذا . وأما معنى التحجير وما به يتحقق فالظاهر أنه أمر عرفي يتحقق بالتخطيط ونصب المروز والعلامات ونحو ذلك ، وفي حكمه الشروع في الإحياء وإيجاد بعض آثاره ، قال في التذكرة كما مرّ : " الشارع في إحياء الموات محجّر ما لم يتمه . " وعرفت عن المبسوط والمغني أيضاً كلاماً في هذا المجال . 1 - وفي نهاية ابن الأثير : " يقال : حجرت الأرض واحتجرتها : إذا ضربت عليها مناراً تمنعها به عن غيرك . " ( 5 )
هامش
1 - المغني 6 / 153 . 2 - مستدرك الوسائل 3 / 149 ، الباب 1 من أبواب كتاب إحياء الموات ، الحديث 4 ، عن العوالي 3 / 480 . 3 - سنن أبي داود 2 / 159 ، كتاب الخراج والفئ والإمارة ، باب في إحياء الموات . 4 - سنن البيهقي 6 / 142 ، كتاب إحياء الموات ، باب من أحيا أرضاً ميتة ليست لأحد . . . 5 - النهاية 1 / 341 .