ولو قاهره فأحياها لم يملكه . " ( 1 )
3 - وذيّله في الجواهر بقوله :
" بلا خلاف بل يمكن تحصيل الإجماع عليه . . . بل في الرياض عليه الإجماع
في كلام جماعة كالمسالك وغيرها . " ( 2 )
4 - ومرّ عن التذكرة في شروط الإحياء ما ملخصه :
" الرابع : أن لا يكون قد سبق إليه من حجره ، فإن الحجر عندنا لا يفيد الملك بل
الأولوية والأحقية . والشارع في إحياء الموات محجر ما لم يتمه .
وقال بعض الشافعية : إن التحجير يفيد التملك . والمشهور أنه يفيد
الأولوية . . . " ( 3 )
5 - وفي الدروس :
" والمحجّر في حكم المملوك على ما تقرر ، ومجرد ثبوت يد محترمة كاف في
منع الغير عن الإحياء . " ( 4 )
6 - وفي المغني لابن قدامة :
" وإن تحجر مواتاً ، وهو أن يشرع في إحيائه مثل أن أدار حول الأرض تراباً أو
أحجاراً أو حاطها بحائط صغير ، لم يمكلها بذلك لأن الملك بالإحياء ، وليس هذا
إحياء ، لكن يصير أحق الناس به لأنه روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنه قال : " من سبق إلى
ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحقّ به . " رواه أبو داود . فإن نقله إلى غيره صار الثاني
بمنزلته لأن صاحبه أقامه مقامه ، وإن مات فوارثه أحق به . . . فإن سبق غيره فأحياه
ففيه وجهان : أحدهما أنه يملكه لأن الإحياء يملك به والحجر لا يملك به . . . والثاني
لا يملكه لأن مفهوم قوله ( عليه السلام ) : " من أحيا أرضاً ميتة ليست لأحد " وقوله : " في حق
غير مسلم فهي له " أنها لا تكون له إذا كان لمسلم فيها حق ، وكذا قوله ( عليه السلام ) : من
هامش
1 - الشرائع 3 / 274 ( = ط . أخرى / 794 ، الجزء 4 ) .
2 - الجواهر 38 / 56 .
3 - التذكرة 2 / 410 .
4 - الدروس / 292 .