تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
ولو قاهره فأحياها لم يملكه . " ( 1 ) 3 - وذيّله في الجواهر بقوله : " بلا خلاف بل يمكن تحصيل الإجماع عليه . . . بل في الرياض عليه الإجماع في كلام جماعة كالمسالك وغيرها . " ( 2 ) 4 - ومرّ عن التذكرة في شروط الإحياء ما ملخصه : " الرابع : أن لا يكون قد سبق إليه من حجره ، فإن الحجر عندنا لا يفيد الملك بل الأولوية والأحقية . والشارع في إحياء الموات محجر ما لم يتمه . وقال بعض الشافعية : إن التحجير يفيد التملك . والمشهور أنه يفيد الأولوية . . . " ( 3 ) 5 - وفي الدروس : " والمحجّر في حكم المملوك على ما تقرر ، ومجرد ثبوت يد محترمة كاف في منع الغير عن الإحياء . " ( 4 ) 6 - وفي المغني لابن قدامة : " وإن تحجر مواتاً ، وهو أن يشرع في إحيائه مثل أن أدار حول الأرض تراباً أو أحجاراً أو حاطها بحائط صغير ، لم يمكلها بذلك لأن الملك بالإحياء ، وليس هذا إحياء ، لكن يصير أحق الناس به لأنه روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنه قال : " من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحقّ به . " رواه أبو داود . فإن نقله إلى غيره صار الثاني بمنزلته لأن صاحبه أقامه مقامه ، وإن مات فوارثه أحق به . . . فإن سبق غيره فأحياه ففيه وجهان : أحدهما أنه يملكه لأن الإحياء يملك به والحجر لا يملك به . . . والثاني لا يملكه لأن مفهوم قوله ( عليه السلام ) : " من أحيا أرضاً ميتة ليست لأحد " وقوله : " في حق غير مسلم فهي له " أنها لا تكون له إذا كان لمسلم فيها حق ، وكذا قوله ( عليه السلام ) : من
هامش
1 - الشرائع 3 / 274 ( = ط . أخرى / 794 ، الجزء 4 ) . 2 - الجواهر 38 / 56 . 3 - التذكرة 2 / 410 . 4 - الدروس / 292 .