قال في الوسائل :
" في بعض النسخ بالياء بعد الشين . . . ، وعلى هذا فالمراد الأخ من الرضاعة أو
الأخت منها . "
ثم قال :
" يحتمل كون الحديثين على وجه التفضل من الإمام والرخصة . " ( 1 )
أقول : هذه النسخة التي حكاها صاحب الوسائل لم أجدها فيما عندي من نسخ
الكافي والتهذيبين . ( 2 )
وأما خبر مروك بن عبيد ففي مرآة العقول قال :
" قال الوالد العلامة : لا خلاف في أن الرضاع لا يصير سبباً للإرث ، ولعله ( عليه السلام )
إنما حكم بذلك مع كونه ماله لئلا يؤخذ ماله ويذهب به إلى بيت مال خلفاء الجور
فإن هذا الأخ أحق منهم . " ( 3 )
وفي الجواهر :
" عدم الخلاف كما عن بعضهم الاعتراف به في عدم ارث الأخ من
الرضاعة . " ( 4 )
وكيف كان فالأولى إحالة العلم به إلى أهله بعد عدم الإفتاء بظاهره من أحد من
أصحابنا . ولو ثبت هذا الحكم لبان قطعاً ولم يخف على أحد مع كثرة الابتلاء به ، فتدبّر .
الحادي عشر من الأنفال :
البحار :
على ما في المقنعة والكافي لأبي الصلاح ، وقد مرّت عبارتهما في أوائل الأنفال . ( 5 )
هامش
1 - الوسائل 17 / 554 ، الباب 5 من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة ، ذيل الحديث 2 .
2 - الكافي 7 / 169 ، كتاب المواريث ; والتهذيب 9 / 387 ، كتاب الفرائض والمواريث ، باب
ميراث من لا وارث له ، الحديث 5 ; والاستبصار 4 / 196 .
3 - مرآة العقول 23 / 254 ( = ط . القديم 4 / 163 ) .
4 - الجواهر 39 / 263 .
5 - راجع ص 12 و 14 من الكتاب .