تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
قال في الوسائل : " في بعض النسخ بالياء بعد الشين . . . ، وعلى هذا فالمراد الأخ من الرضاعة أو الأخت منها . " ثم قال : " يحتمل كون الحديثين على وجه التفضل من الإمام والرخصة . " ( 1 ) أقول : هذه النسخة التي حكاها صاحب الوسائل لم أجدها فيما عندي من نسخ الكافي والتهذيبين . ( 2 ) وأما خبر مروك بن عبيد ففي مرآة العقول قال : " قال الوالد العلامة : لا خلاف في أن الرضاع لا يصير سبباً للإرث ، ولعله ( عليه السلام ) إنما حكم بذلك مع كونه ماله لئلا يؤخذ ماله ويذهب به إلى بيت مال خلفاء الجور فإن هذا الأخ أحق منهم . " ( 3 ) وفي الجواهر : " عدم الخلاف كما عن بعضهم الاعتراف به في عدم ارث الأخ من الرضاعة . " ( 4 ) وكيف كان فالأولى إحالة العلم به إلى أهله بعد عدم الإفتاء بظاهره من أحد من أصحابنا . ولو ثبت هذا الحكم لبان قطعاً ولم يخف على أحد مع كثرة الابتلاء به ، فتدبّر . الحادي عشر من الأنفال : البحار : على ما في المقنعة والكافي لأبي الصلاح ، وقد مرّت عبارتهما في أوائل الأنفال . ( 5 )
هامش
1 - الوسائل 17 / 554 ، الباب 5 من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة ، ذيل الحديث 2 . 2 - الكافي 7 / 169 ، كتاب المواريث ; والتهذيب 9 / 387 ، كتاب الفرائض والمواريث ، باب ميراث من لا وارث له ، الحديث 5 ; والاستبصار 4 / 196 . 3 - مرآة العقول 23 / 254 ( = ط . القديم 4 / 163 ) . 4 - الجواهر 39 / 263 . 5 - راجع ص 12 و 14 من الكتاب .
دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — صفحة 98 | الشيخ المنتظري