الفقراء والمساكين . " ( 1 )
5 - وفي النافع :
" ومع غيبته يقسم في الفقراء ولا يعطى الجائر إلاّ مع الخوف . " ( 2 )
6 - وفي القواعد :
" وإن كان غائباً حفظ له أو صرف في المحاويج ولا يعطى سلطان الجور مع
الأمن . " ( 3 )
7 - وفي اللمعة :
" ومع غيبته يصرف في الفقراء والمساكين . " ( 4 )
8 - وفي الدروس :
" وإن كان غائباً قال جماعة من الأصحاب : يحفظ له بالوصاة أو الدفن إلى
حين ظهوره والأظهر جواز قسمته في الفقراء والمساكين . " ( 5 )
9 - وفي الوسيلة :
" أو ينقل إلى بيت المال إن لم يكن له وارث أو يقسم على فقراء المسلمين إن
لم يمكن إيصاله إلى الإمام . " ( 6 )
10 - وفي خمس الروضة :
" يختص ميراث من لا وارث له بفقراء بلد الميت وجيرانه للرواية ، وقيل
بالفقراء مطلقاً لضعف المخصص وهو قوي ، وقيل مطلقاً كغيره . " ( 7 )
11 - وفي الجواهر بعد التعرض للقول بالحفظ له وتقسيمه بين الفقراء وبين
فقراء البلد قال :
هامش
1 - الشرائع 4 / 40 ( = طبعة أخرى / 839 ) .
2 - المختصر النافع / 273 .
3 - القواعد 2 / 180 ، كتاب الفرائض .
4 - اللمعة الدمشقية 8 / 190 ( = ط . أخرى 2 / 316 ) .
5 - الدروس / 265 .
6 - الجوامع الفقهية / 777 ( = طبعة أخرى / 741 ) .
7 - اللمعة الدمشقية 2 / 85 ( = ط . أخرى 1 / 186 ) .