تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
الفقراء والمساكين . " ( 1 ) 5 - وفي النافع : " ومع غيبته يقسم في الفقراء ولا يعطى الجائر إلاّ مع الخوف . " ( 2 ) 6 - وفي القواعد : " وإن كان غائباً حفظ له أو صرف في المحاويج ولا يعطى سلطان الجور مع الأمن . " ( 3 ) 7 - وفي اللمعة : " ومع غيبته يصرف في الفقراء والمساكين . " ( 4 ) 8 - وفي الدروس : " وإن كان غائباً قال جماعة من الأصحاب : يحفظ له بالوصاة أو الدفن إلى حين ظهوره والأظهر جواز قسمته في الفقراء والمساكين . " ( 5 ) 9 - وفي الوسيلة : " أو ينقل إلى بيت المال إن لم يكن له وارث أو يقسم على فقراء المسلمين إن لم يمكن إيصاله إلى الإمام . " ( 6 ) 10 - وفي خمس الروضة : " يختص ميراث من لا وارث له بفقراء بلد الميت وجيرانه للرواية ، وقيل بالفقراء مطلقاً لضعف المخصص وهو قوي ، وقيل مطلقاً كغيره . " ( 7 ) 11 - وفي الجواهر بعد التعرض للقول بالحفظ له وتقسيمه بين الفقراء وبين فقراء البلد قال :
هامش
1 - الشرائع 4 / 40 ( = طبعة أخرى / 839 ) . 2 - المختصر النافع / 273 . 3 - القواعد 2 / 180 ، كتاب الفرائض . 4 - اللمعة الدمشقية 8 / 190 ( = ط . أخرى 2 / 316 ) . 5 - الدروس / 265 . 6 - الجوامع الفقهية / 777 ( = طبعة أخرى / 741 ) . 7 - اللمعة الدمشقية 2 / 85 ( = ط . أخرى 1 / 186 ) .
دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — صفحة 95 | الشيخ المنتظري