تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرّار ، عن يونس ، عن رجل ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) ، قال : " من أخذت منه أرض ثم مكث ثلاث سنين لا يطلبها لم يحل له بعد ثلاث سنين أن يطلبها . " ورواه الشيخ أيضاً . ( 1 ) قال المجلسي في مرآة العقول في ذيل الخبرين : " ولم أر قائلا بظاهر الخبرين إلاّ أن يحمل الأول على أنه إذا تركها وعطّلها ثلاث سنين يجبره الإمام على الإحياء فإن لم يفعل يدفعها إلى من يعمرها ويؤدي إليه طسقها كما قيل . . . " ( 2 ) أقول : لا بأس بما ذكره - قدِّس سرّه - . ولعله مراد أبي الصلاح أيضاً . نعم في الأرض المحجرة لا نسلِّم استحقاق المحجِّر للطسق . هذا . ولو تركت الأرض المحياة حتى صارت مواتاً بالكلية واندرست آثار إحيائها جرى فيها ما يأتي بحثه بالتفصيل من أنه هل يبقى فيها حق لصاحبها أو يسقط أو يفصَّل بين ما إذا كان ملكها بالإحياء وبين غيره . ومضمون الخبر الأول مروي في كتب السنة في الأرض المحجرة : 3 - ففي خراج أبي يوسف : حدثني ليث عن طاووس ، قال : قال رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " عادىّ الأرض للّه وللرسول ثم لكم من بعد ، فمن أحيا أرضاً ميتة فهي له . وليس لمحتجر حق بعد ثلاث سنين . " ( 3 ) 4 - وفيه أيضاً : وحدثني محمد بن إسحاق ، عن الزهري ، عن سالم بن عبد اللّه أن عمر بن الخطاب قال على المنبر : " من أحيا أرضاً ميتة فهي له ، وليس لمحتجر حق بعد ثلاث سنين . " وروى مثله بسنده ، عن سعيد بن المسيب ، عن عمر . ( 4 )
هامش
1 - الوسائل 17 / 345 ، الباب 17 من أبواب إحياء الموات ، الحديث 2 . 2 - مرآة العقول 19 / 406 ( = ط . القديم 3 / 435 ) . 3 - الخراج / 65 . 4 - الخراج / 65 .