جميع الضروب وعلى الصنّاع ، وكيف ذلك ؟ فكتب ( عليه السلام ) بخطه : " الخمس بعد
المؤونة " ( 1 )
5 - وفي خبر محمد بن علي بن شجاع النيسابوري أنه سأل أبا الحسن الثالث ( عليه السلام )
عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مأة كرّ ما يزكّى ، فأخذ منه العُشر عشرة أكرار ،
وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كراً ، وبقي في يده ستون كراً ، ما الذي يجب
لك من ذلك ؟ وهل يجب لأصحابه من ذلك عليه شيء ؟ فوقّع : " لي منه الخمس مما
يفضل من مؤونته . " ( 2 )
ومحمد بن علي بن شجاع مجهول .
6 - وفي صحيحة الريّان بن الصلت أو حسنته ، قال : كتبت إلى أبي محمد ( عليه السلام ) :
ما الذي يجب عليّ يا مولاي في غلّة رحى أرض في قطيعة لي وفي ثمن سمك بردىّ
وقصب أبيعه من أجمة هذه القطيعة ؟ فكتب ( عليه السلام ) : " يجب عليك فيه الخمس إن شاء اللّه
- تعالى - . " ( 3 )
7 - وفي خبر أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) ، قال : كتبت إليه في الرجل يهدي إليه
مولاه والمنقطع إليه هديّة تبلغ ألفي درهم أو أقل أو أكثر ، هل عليه فيها الخمس ؟
فكتب ( عليه السلام ) : الخمس في ذلك . وعن الرجل يكون في داره البستان فيه الفاكهة يأكله
العيال إنما يبيع منه الشيء بمأة درهم أو خمسين درهماً ، هل عليه الخمس ؟
فكتب ( عليه السلام ) : أما ما أكل فلا ، وأما البيع فنعم هو كسائر الضياع . ( 4 )
وفي السند ضعف بأحمد بن هلال .
8 - وفي خبر عبد اللّه بن سنان ، قال : قال أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) : " على كل امرئ غنم أو
هامش
1 - الوسائل 6 / 348 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 1 .
2 - الوسائل 6 / 348 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 2 .
3 - الوسائل 6 / 351 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 9 .
4 - الوسائل 6 / 351 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 10 .