هل فيها زكاة ؟ فقال : " إذا بلغ قيمته ديناراً ففيه الخمس . " ( 1 )
وفي صحيحة الحلبي ، قال : " سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن العنبر وغوص اللؤلؤ ، فقال :
عليه الخمس . " ( 2 ) إلى غير ذلك من الأخبار .
ونصاب الغوص دينار كما هو المشهور شهرة محققة ، ويدلّ عليه رواية محمد بن
علي .
الخامس مما فيه الخمس : ما يفضل عن مؤونة السنة :
من أرباح التجارات والصناعات والزراعات .
وثبوت الخمس فيه إجمالا مما لا إشكال فيه عند أصحابنا وإن لم يوافقنا فقهاء
السنة .
ويدلّ عليه عموم الكتاب وإجماع أصحابنا والروايات المستفيضة إن لم تكن
متواترة .
أما الكتاب فواضح ، لصدق قوله : " ما غنمتم " ، على ما مرَّ من بيان مفاده .
وفي الانتصار :
" ومما انفردت به الإمامية القول بأن الخمس واجب من جميع المغانم والمكاسب ،
ومما استخرج من المعادن والغوص والكنوز ، ومما فضل من أرباح
التجارات الزراعات والصناعات بعد المؤونة والكفاية في طول السنة على
اقتصاد . " ( 3 )
وقال الشيخ في زكاة الخلاف ( المسألة 138 ) :
" يجب الخمس في جميع المستفاد من أرباح التجارات والغلات والثمار على
هامش
1 - الوسائل 6 / 343 ، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 5 .
2 - الوسائل 6 / 347 ، الباب 7 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 1 .
3 - الجوامع الفقهية / 155 ( = طبعة أخرى / 113 ) .