تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
هل فيها زكاة ؟ فقال : " إذا بلغ قيمته ديناراً ففيه الخمس . " ( 1 ) وفي صحيحة الحلبي ، قال : " سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن العنبر وغوص اللؤلؤ ، فقال : عليه الخمس . " ( 2 ) إلى غير ذلك من الأخبار . ونصاب الغوص دينار كما هو المشهور شهرة محققة ، ويدلّ عليه رواية محمد بن علي . الخامس مما فيه الخمس : ما يفضل عن مؤونة السنة : من أرباح التجارات والصناعات والزراعات . وثبوت الخمس فيه إجمالا مما لا إشكال فيه عند أصحابنا وإن لم يوافقنا فقهاء السنة . ويدلّ عليه عموم الكتاب وإجماع أصحابنا والروايات المستفيضة إن لم تكن متواترة . أما الكتاب فواضح ، لصدق قوله : " ما غنمتم " ، على ما مرَّ من بيان مفاده . وفي الانتصار : " ومما انفردت به الإمامية القول بأن الخمس واجب من جميع المغانم والمكاسب ، ومما استخرج من المعادن والغوص والكنوز ، ومما فضل من أرباح التجارات الزراعات والصناعات بعد المؤونة والكفاية في طول السنة على اقتصاد . " ( 3 ) وقال الشيخ في زكاة الخلاف ( المسألة 138 ) : " يجب الخمس في جميع المستفاد من أرباح التجارات والغلات والثمار على
هامش
1 - الوسائل 6 / 343 ، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 5 . 2 - الوسائل 6 / 347 ، الباب 7 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 1 . 3 - الجوامع الفقهية / 155 ( = طبعة أخرى / 113 ) .