اختلاف أجناسها بعد إخراج حقوقها ومؤنها ، وإخراج مؤونة الرجل لنفسه ومؤونة
عياله سنة ، ولم يوافقنا على ذلك أحد من الفقهاء . دليلنا إجماع الفرقة
وأخبارهم ، طريقة الاحتياط تقتضي ذلك . " ( 1 )
وفي الغنية :
" ويجب الخمس أيضاً في الفاضل عن مؤونة الحول على الاقتصاد من كل مستفاد
بتجارة أو زراعة أو صناعة أو غير ذلك من وجوه الاستفادة أيّ وجه كان ، بدليل
الإجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط . " ( 2 )
وقال العلامة في المنتهى :
" الصنف الخامس : أرباح التجارات والزراعات والصنائع وجميع أنواع
الاكتسابات وفواضل الأقوات من الغلات والزراعات عن مؤونة السنة على
الاقتصاد . ويجب فيها الخمس ، وهو قول علمائنا أجمع ، وقد خالف فيه الجمهور كافة ،
لنا قوله - تعالى - : " واعلموا أنما غنمتم . الآية . " ( 3 )
وذكر نحو ذلك في التذكرة أيضاً ، فراجع ( 4 ) . إلى غير ذلك من كلمات الأصحاب
في المقام ، فراجع كتاب الخمس منّا . ( 5 )
وأما الأخبار في المسألة فكثيرة ذكرها في الوسائل في الباب الثامن مما يجب
فيه الخمس ، فلنذكر بعضها :
1 - موثقة سماعة ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الخمس ، فقال : " في كل ما أفاد
الناس من قليل أو كثير . " ( 6 )
2 - وفي صحيحة علي بن مهزيار الطويلة ، قال : كتب إليه أبو جعفر ( عليه السلام ) ( إلى
هامش
1 - الخلاف 1 / 319 .
2 - الجوامع الفقهية / 507 ( = طبعة أخرى / 569 ) .
3 - المنتهى 1 / 548 ، والآية من سورة الأنفال ( 8 ) الآية 41 .
4 - التذكرة 1 / 253 .
5 - كتاب الخمس / 145 وما بعدها .
6 - الوسائل 6 / 350 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 6 .