تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
اختلاف أجناسها بعد إخراج حقوقها ومؤنها ، وإخراج مؤونة الرجل لنفسه ومؤونة عياله سنة ، ولم يوافقنا على ذلك أحد من الفقهاء . دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم ، طريقة الاحتياط تقتضي ذلك . " ( 1 ) وفي الغنية : " ويجب الخمس أيضاً في الفاضل عن مؤونة الحول على الاقتصاد من كل مستفاد بتجارة أو زراعة أو صناعة أو غير ذلك من وجوه الاستفادة أيّ وجه كان ، بدليل الإجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط . " ( 2 ) وقال العلامة في المنتهى : " الصنف الخامس : أرباح التجارات والزراعات والصنائع وجميع أنواع الاكتسابات وفواضل الأقوات من الغلات والزراعات عن مؤونة السنة على الاقتصاد . ويجب فيها الخمس ، وهو قول علمائنا أجمع ، وقد خالف فيه الجمهور كافة ، لنا قوله - تعالى - : " واعلموا أنما غنمتم . الآية . " ( 3 ) وذكر نحو ذلك في التذكرة أيضاً ، فراجع ( 4 ) . إلى غير ذلك من كلمات الأصحاب في المقام ، فراجع كتاب الخمس منّا . ( 5 ) وأما الأخبار في المسألة فكثيرة ذكرها في الوسائل في الباب الثامن مما يجب فيه الخمس ، فلنذكر بعضها : 1 - موثقة سماعة ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الخمس ، فقال : " في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير . " ( 6 ) 2 - وفي صحيحة علي بن مهزيار الطويلة ، قال : كتب إليه أبو جعفر ( عليه السلام ) ( إلى
هامش
1 - الخلاف 1 / 319 . 2 - الجوامع الفقهية / 507 ( = طبعة أخرى / 569 ) . 3 - المنتهى 1 / 548 ، والآية من سورة الأنفال ( 8 ) الآية 41 . 4 - التذكرة 1 / 253 . 5 - كتاب الخمس / 145 وما بعدها . 6 - الوسائل 6 / 350 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 6 .