تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠
ولا ثمارهم ولا زروعهم ، مضت بذلك السنّة . " ( 1 ) 15 - وفي خراج أبي يوسف : " وليس في شيء من أموالهم - الرجال منهم والنساء - زكاة إلا ما اختلفوا به في تجارتهم ، فإن عليهم نصف العشر . " ( 2 ) أقول : أراد بذلك تضعيف زكاة مال التجارة ، كما لا يخفى . 16 - وقد مرّ عن الماوردي قوله : " فإن لم يشترط عليهم الضيافة ومضاعفة الصدقة فلا صدقة عليهم في زرع لا ثمر ، ولا يلزمهم إضافة سائل ولا سابل . " ( 3 ) إلى غير ذلك من الكلمات التي يعثر عليها المتتبع ، وقد تعرضنا للمسألة إجمالا في كتابنا في الزكاة ، فراجع . ( 4 )
هامش
1 - موّطأ مالك 1 / 208 ، كتاب الزكاة ، جزية أهل الكتاب والمجوس . 2 - الخراج / 123 . 3 - الأحكام السلطانية / 145 . 4 - كتاب الزكاة 1 / 133 .