ولا ثمارهم ولا زروعهم ، مضت بذلك السنّة . " ( 1 )
15 - وفي خراج أبي يوسف :
" وليس في شيء من أموالهم - الرجال منهم والنساء - زكاة إلا ما اختلفوا به في
تجارتهم ، فإن عليهم نصف العشر . " ( 2 )
أقول : أراد بذلك تضعيف زكاة مال التجارة ، كما لا يخفى .
16 - وقد مرّ عن الماوردي قوله :
" فإن لم يشترط عليهم الضيافة ومضاعفة الصدقة فلا صدقة عليهم في زرع لا ثمر ،
ولا يلزمهم إضافة سائل ولا سابل . " ( 3 )
إلى غير ذلك من الكلمات التي يعثر عليها المتتبع ، وقد تعرضنا للمسألة إجمالا في
كتابنا في الزكاة ، فراجع . ( 4 )
هامش
1 - موّطأ مالك 1 / 208 ، كتاب الزكاة ، جزية أهل الكتاب والمجوس .
2 - الخراج / 123 .
3 - الأحكام السلطانية / 145 .
4 - كتاب الزكاة 1 / 133 .