تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧
" وليس للإمام أكثر من الجزية ، إن شاء الإمام وضع ذلك على رؤوسهم ، وليس على أموالهم شيء ، وإن شاء فعلى أموالهم وليس على رؤوسهم شيء . " فقلت : فهذا الخمس ؟ فقال : " إنما هذا شيء كان صالحهم عليه رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) . " ( 1 ) أقول : قد مرّ أن المراد بالخمس هنا هو الزكاة المضاعفة ، فيجوز مطالبتها إن شرطت في عقد الذمة وتكون في الحقيقة بعنوان الجزية ، نظير ما وضعه عمر على بني تغلب حين أنفوا من جزية الرؤوس . ومن هذا القبيل أيضاً على الظاهر جعل رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) العشر ونصف العشر على أهل خيبر بعد تقبيلهم أراضيها ، كما دلّ عليه صحيحة صفوان والبزنطي وخبر البزنطي أيضاً ، فراجع . ( 2 ) 4 - وفي معاهدة النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) مع نصارى نجران : " بسم اللّه الرحمن الرحيم . هذا ما كتب محمد النبي رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لأهل نجران : إذا كان عليهم حكمه في كل ثمرة ، في كل صفراء وبيضاء ورقيق - فأفضل ذلك عليهم وترك ذلك كله لهم - على ألفي حلّة من حلل الأواقي : في كل رجب ألف حلّة ، وفي كل صفر ألف حلّة . الحديث . " ( 3 ) والحلل وضعت عليهم جزية كما مرّ . وفي الأموال : " كل حلة أوقية ، ما زاد الخراج أو نقص فعلى الأواقي فليحسب . " 5 - وفي دعائم الإسلام : " ونهى رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عن التعدي على المعاهدين . " ( 4 ) 6 - وفيه أيضاً : " روينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) ، عن رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنه قال : " لا تقوم الساعة حتى يؤكل المعاهد كل تؤكل الخضر . " ( 5 ) رواهما عنه في المستدرك . ( 6 )
هامش
1 - الوسائل 11 / 114 ، الباب 68 من أبواب جهاد العدوّ ، الحديث 2 . 2 - راجع الوسائل 11 / 120 ، الباب 72 من أبواب جهاد العدوّ ، الحديث 1 و 2 . 3 - الوثائق السياسيّة / 175 ، الرقم 94 ; وفي الأموال / 244 بتفاوت . 4 - دعائم الإسلام 1 / 380 ، كتاب الجهاد - ذكر الصلح والموادعة والجزية . الوسائل 2 / 267 ، الباب 56 من أبواب جهاد العدوّ ، الحديث 5 و 4 . 5 - دعائم الإسلام 1 / 380 ، كتاب الجهاد - ذكر الصلح والموادعة والجزية . 6 - مستدرك الوسائل 2 / 267 ، الباب 56 من أبواب جهاد العدوّ ، الحديث 5 و 4 .