تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢
الجهة السادسة : في جواز اشتراط الضيافة على أهل الذمة : 1 - قال في المبسوط : " يجوز أن يشرط عليهم ضيافة من مرّ بهم من المسلمين مجاهدين وغير مجاهدين ، لأن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ضرب على نصارى أيلة ثلاثمأة دينار وأن يضيفوا من مرّ بهم من المسلمين ثلاثاً ولا يغشوا . فإذا ثبت ذلك احتاج إلى شرطين : أحدهما : أن يكون ذلك زائداً على أقلّ ما يجب عليهم من الجزية . . . والشرط الثاني أن يكون معلوماً لأنه لا يصح العقد على مجهول ، ويصير معلوماً بأن يكون عدد أيام الضيافة من الحول معلومة . . . ويكون عدد من يضاف معلوماً . . . ويكون القوت معلوماً ولكل رجل كذا وكذا رطلا من الخبز وكذا من الأدم من لحم وجبن وسمن وزيت وشيرج ويكون مبلغ الأدم معلوماً ، ويكون علف الدواب معلوماً . . . ومبلغ الضيافة ثلاثة أيام ، لما تضمنه الخبر وما زاد عليه فهو مكروه . فأما موضع النزول فينبغي أن يكون في فضول منازلهم وبيعهم وكنائسهم . . . " ( 1 ) 2 - وفي الشرائع : " ويجوز أن يشترط عليهم مضافاً إلى الجزية ضيافة مارة العساكر ، ويحتاج أن تكون الضيافة معلومة ، ولو اقتصر على الشرط وجب أن يكون زائداً عن أقل مراتب الجزية . " ( 2 ) 3 - وفي المسالك : " وكما يجوز اشتراط ضيافة مارّة العساكر يجوز اشتراط ضيافة مطلق المارّة من
هامش
1 - المبسوط 2 / 38 . 2 - الشرائع 1 / 329 ( = ط . أخرى / 251 ) .
دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — صفحة 442 | الشيخ المنتظري