تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
6 - وفي مسند زيد : " حدثني زيد بن علىّ ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن علي ( عليه السلام ) ، قال : " لا يقبل من مشركي العرب إلا الإسلام أو السيف ، وأما مشركوا العجم فتؤخذ منهم الجزية . وأما أهل الكتاب من العرب والعجم فإن أبوا أن يسلموا أو سألونا أن يكونوا من أهل الذمة قبلنا منهم الجزية . " ( 1 ) ولا يخفى أن حمل مشركي العجم على خصوص المجوس مشكل . 7 - وفيه أيضاً : سمعت زيد بن علي ( عليه السلام ) يقول : " إذا غلب الإمام على أرض فرأى أن يمنّ على أهلها جعل الخراج على رؤوسهم ، فإن رأى أن يقسمها جعلها أرض عشر . " ( 2 ) 8 - وفي المصنف لعبد الرزاق قال : أخبرنا معمر ، عن الزهري ، قال : " صالح رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عبدة الأوثان على الجزية إلا من كان منهم من العرب . وقبل الجزية من أهل البحرين وكانوا مجوساً . " ( 3 ) 9 - وفي الدرّ المنثور : عن ابن عساكر ، عن أبي أمامة ، عن رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، قال : " القتال قتالان : قتال المشركين حتى يؤمنوا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ، قتال الفئة الباغية حتى تفيء إلى أمر اللّه . الحديث . " ( 4 ) 10 - وروي نحو ذلك عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أيضاً : ففي التهذيب بسنده ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، قال : قال علي ( عليه السلام ) : " القتال قتالان : قتال لأهل الشرك لا ينفر عنهم حتى يسلموا أو يؤدوا الجزية عن يد وهم صاغرون ، وقتال لأهل الزيغ لا ينفر
هامش
1 - مسند زيد / 317 ، كتاب السير ، باب العهد والذمة . 2 - مسند زيد / 316 ، كتاب السير ، باب قسمة الغنائم . 3 - المصنّف 6 / 86 ، كتاب أهل الكتاب ، الجزية ، الحديث 10091 . 4 - الدّر المنثور 3 / 228 .