تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
أهل الكتاب . " واختلفوا فيما سوى أهل الكتاب من المشركين هل تقبل منهم الجزية أم لا ، فقال قوم : تؤخذ الجزية من كل مشرك ، وبه قال مالك . وقوم استثنوا من ذلك مشركي العرب . وقال الشافعي وأبو ثور وجماعة : لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب المجوس . " ( 1 ) 7 - وفي خراج أبي يوسف : " قال أبو يوسف : والجزية واجبة على جميع أهل الذمة : ممن في السواد وغيرهم من أهل الحيرة وسائر البلدان ، من اليهود والنصارى والمجوس والصابئين والسامرة ما خلا نصارى بني تغلب وأهل نجران خاصّة . " ( 2 ) 8 - وفيه أيضاً : " وجميع أهل الشرك من المجوس وعبدة الأوثان وعبدة النيران والحجارة الصابئين والسامرة تؤخذ منهم الجزية ما خلا أهل الردّة من أهل الإسلام أهل الأوثان من العرب . " ( 3 ) 9 - وفي مختصر الخرقي في فقه الحنابلة قال : " ولا تقبل الجزية إلا من يهوديّ أو نصرانيّ أو مجوسيّ ، إذا كانوا مقيمين على ما عوهدوا عليه . ومن سواهم فالإسلام أو القتل . " ( 4 ) وقال في المغني في شرحه : " يعني من سوى اليهود والنصارى والمجوس لا تقبل منهم الجزية ولا يقرّون بها لا يقبل منهم إلا الإسلام ، فإن لم يسلموا قتلوا . هذا ظاهر مذهب أحمد ، وروى عنه الحسن بن ثواب أنها تقبل من جميع الكفار إلا عبدة الأوثان من العرب ، لأن حديث بريدة يدلّ بعمومه على قبول الجزية من كل كافر إلا أنه خرج منه عبدة الأوثان من العرب . . . " ( 5 )
هامش
1 - بداية المجتهد 1 / 376 ( = ط . أخرى 1 / 331 ) . 2 - الخراج / 122 . 3 - الخراج / 128 . 4 - المغني 10 / 568 و 573 . 5 - المغني 10 / 537 .