تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
وفي أوائل كتاب الخراج ليحيى بن آدم القرشي بسنده ، عن سفيان بن سعيد ، يقول : " الغنيمة ما أصاب المسلمون عنوة ، ففيه الخمس لمن سمّى اللّه وأربعة أخماس لمن شهده . والفئ ما صالح عليه المسلمون بغير قتال ، ليس فيه خمس ، فهو لمن سمى اللّه ورسوله . " ( 1 ) هذا . ويمكن أن يستدلّ لما ذكرنا أيضاً بصحيحة عبد اللّه بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) يقول : " ليس الخمس إلا في الغنائم خاصّة " ( 2 ) بأن يكون موضوع البحث فيها خصوص ما يصل إلى المسلمين من أموال الكفّار ، والحصر فيها إضافياً ، فيراد أنّ ما يصل إليهم من أموالهم لا تخمس إلاّ الغنائم منها دون الفيء والأنفال ، فتدبّر .
هامش
1 - خراج يحيى / 19 . 2 - الوسائل 6 / 338 ، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 1 .