3 - وفي جهاد الشرائع :
" كل أرض فتحت عنوة وكانت محياة فهي للمسلمين . . . وما كانت مواتاً وقت
الفتح فهو للإمام خاصة . " ( 1 )
4 - وفي الجواهر في شرح العبارة الأخيرة :
" بلا خلاف أجده ، بل الإجماع بقسميه عليه . . . " ( 2 ) ونحو ذلك في احياء الموات
منه ، فراجع ( 3 ) .
5 - وفي احياء الموات من الكفاية :
" وما كان مواتاً وقت الفتح فهو للإمام ( عليه السلام ) بلا خلاف . " ( 4 )
6 - وقال في مجمع البرهان :
" وسيظهر لك كون المراد بما كان له هذه الحكم المعمورة منها حال الفتح
والقهر الغلبة دون مواتها حينئذ ، فإنها للإمام ( عليه السلام ) كسائر الموات التي ليست ملكاً لأحد
ولم تجر عليه يد الملكية بالاتفاق . " ( 5 ) هذا .
ويشهد لذلك - مضافاً إلى وضوحه والإجماع والاتفاق وعدم الخلاف المذكورات -
عموم ما دل على أن الموات من الأرض وكذا ما لا ربّ له للإمام . لا يعارضه إطلاق قوله ( عليه السلام )
في خبر صفوان والبزنطي : " وما أخذ بالسيف فذلك إلى الإمام يقبّله . . . " ( 6 ) ، لانصرافه إلى
خصوص ما كان ملكاً للكفّار واغتنم منهم . هذا .
ولكن قد يقال : إن الموات والعامرة بالأصالة وإن لم يكونا ملكاً لأحد شرعاً ، لكنهما بعد
ما كانتا تحت استيلاء دولة الكفر وتحررتا بالسيف لا نرى مانعاً من شمول عموم الموصول
لهما ، فيكون بين الدليلين عموم من وجه ، ولا نرى وجهاً لتقديم أحدهما على الآخر .
هامش
1 - الشرائع 1 / 322 . ( = ط . أخرى / 245 ) .
2 - الجواهر 21 / 169 .
3 - الجواهر 38 / 18 .
4 - كفاية الأحكام / 239 .
5 - مجمع الفائدة والبرهان ، كتاب الجهاد ، المطلب الثالث من المقصد الثالث .
6 - الوسائل 11 / 120 ، الباب 72 من أبواب جهاد العدوّ ، الحديث 1 .