تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
النخل . الحديث . " ( 1 ) أقول : حزر الشيء بالمهملة ثم المعجمة ثم المهملة : قدّره بالحدس والتخمين . 8 - وفيه أيضاً بسنده ، عن سهل بن أبي حثمة ، قال : " قسم رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) خيبر نصفين : نصفاً لنوائبه وحاجته ، ونصفاً بين المسلمين ، قسمها بينهم على ثمانية عشر سهماً . " ( 2 ) 9 - وفيه أيضاً بسنده ، عن بشير بن يسار ، عن رجال من أصحاب النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " أن رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لما ظهر على خيبر قسمها على ستة وثلاثين سهماً ، جمع كل سهم مأة سهم ، فكان لرسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وللمسلمين النصف من ذلك ، وعزل النصف الباقي لمن نزل به من الوفود والأمور ونوائب الناس . " ( 3 ) 10 - وفيه أيضاً بسنده ، عن بشير بن يسار أيضاً : " أن رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لما أفاء اللّه عليه خيبر قسمها ستة وثلاثين سهماً جمع : فعزل للمسلمين الشطر ثمانية عشر سهماً يجمع كل سهم مأة ، النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) معهم له سهم كسهم أحدهم ، وعزل رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ثمانية عشر سهماً - وهو الشطر - لنوائبه وما ينزل به من أمر المسلمين ، فكان ذلك الوطيح والكتيبة والسلالم وتوابعها ، فلما صارت الأموال بيد النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) والمسلمين لم يكن لهم عمّال يكفونهم عملها ، فدعا رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) اليهود فعاملهم . " ( 4 ) ونحو ذلك روايات أخر . وراجع في ذلك كتاب الأموال لأبى عبيد أيضاً ( 5 ) ، سيرة ابن هشام ( 6 ) ، وفتوح البلدان للبلاذري ( 7 ) .
هامش
1 - سنن أبي داود 2 / 235 ، كتاب البيوع ، باب في المساقاة . 2 - سنن أبي داود 2 / 142 ، كتاب الخراج والفئ والإمارة ، باب ما جاء في حكم أرض خيبر . 3 - سنن أبي داود 2 / 142 ، كتاب الخراج والفئ والإمارة ، باب ما جاء في حكم أرض خيبر . 4 - سنن أبي داود 2 / 143 ، كتاب الخراج والفئ والإمارة ، باب ما جاء في حكم أرض خيبر . 5 - الأموال / 70 وما بعدها . 6 - سيرة ابن هشام 3 / 364 . 7 - فتوح البلدان / 40 .
دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — صفحة 204 | الشيخ المنتظري