تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
وروى صدر الحديث الطبري أيضاً . ( 1 ) وروى خبر ابن شهاب أبو عبيد ( 2 ) أيضاً . قلت : أمّا آية الغنيمة فيجاب عنها أولا بأن تخميس الغنيمة لا يدل على كون الباقي لخصوص المقاتلين . وثانياً بأن المطلق صالح للتقييد ، فلا يقاوم الأخبار التي مرت . ثالثاً بأن الخطاب في الآية متوجه إلى كل من غنم بشخصه بكسب أو باغتنام في حرب أو نحوهما . فإذا فرض دلالة الأخبار على أن الأراضي لا تعود إلى الأشخاص بل تعود إلى عنوان المسلمين ، فالآية تنصرف عنها قهراً . قال الماوردي : " وأما الأموال المنقولة فهي الغنائم المألوفة . " ( 3 ) وأما ما ذكرت من تقسيم رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) غنائم خيبر وأراضيها فيرد عليه : أولا : أنه لو ثبت تقسيمه لنفس الأراضي فلعلّه لأن الحكم الشرعي في بادئ الأمر كان تقسيم الأراضي أو تخيير الإمام بينه وبين إبقائها عدّة للمسلمين ثم نسخ بعد ذلك أو أنه تعين بعد ذلك الإبقاء بالحكم الولائي الدائم عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أو عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في عصر عمر بعد ما استشار هو إيّاه وجمعاً من الصحابة كما مرّ ، فتدبّر . وثانياً : أن من المحتمل بل الظاهر أن رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لم يقسم رقبة الأراضي في خيبر بحيث يملكها الأشخاص وإن أوهم ذلك بعض التعبيرات الواقعة في التواريخ ، إنما قسم عوائدها وخراجها . وهو ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بما أنه كان وليّ أمر المسلمين إمامهم قبّل الأراضي وصرف عوائدها في مصالح المسلمين ونوائبهم ، وإن كان من أهمّ المصالح والنوائب أيضاً سدّ خلاّت نفسه وعائلته وأزواجه وفقراء المسلمين والمجاهدين في سبيل اللّه . وهذا هو الذي ربما يتحصل من الجمع بين الأخبار المختلفة الواردة في المقام :
هامش
1 - تاريخ الطبري 3 / 588 ( من ط . ليدن ) . 2 - الأموال / 70 . 3 - الأحكام السلطانية / 138 .
دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — صفحة 202 | الشيخ المنتظري