1 - فقد مرّ في خبر صفوان والبزنطي قوله ( عليه السلام ) : " وما أخذ بالسيف فذلك إلى الإمام
يقبّله بالذي يرى كما صنع رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بخيبر : قبّل سوادها وبياضها - يعني أرضها
ونخلها - والناس يقولون : لا يصلح قبالة الأرض ، وقد قبّل رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) خيبر .
الحديث . " ( 1 )
2 - ونحو ذلك صحيحة البزنطي التي مرّت . ( 2 )
3 - ومرّ في موثقة محمد بن مسلم قول الصادق ( عليه السلام ) : " قد ظهر رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) على
أهل خيبر فخارجهم على أن يترك الأرض في أيديهم يعملونها ويعمرونها .
الحديث . " ( 3 )
4 - وفي البخاري بسنده ، عن عبد اللّه ، قال : " أعطى رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) خيبر اليهود أن
يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها . " ( 4 )
5 - وفي سنن أبي داود بسنده ، عن ابن عمر : " أن رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عامل أهل خيبر
بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع . " ( 5 )
6 - وفيه أيضاً بسنده ، عن ابن عمر : " أن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) دفع إلى يهود خيبر نخل
خيبر أرضها على أن يعتملوها من أموالهم وأن لرسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) شطر ثمرتها . " ( 6 )
7 - وفيه أيضاً بسنده عن ابن عباس ، قال : " افتتح رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) خيبر واشترط
أن له الأرض وكل صفراء وبيضاء . قال أهل خيبر : نحن أعلم بالأرض منكم فأعطيناها
على أن لكم نصف الثمرة ولنا نصف . فزعم أنه أعطاهم على ذلك ، فلما كان حين
يصرم النخل بعث إليهم عبد اللّه بن رواحة فحزر عليهم
هامش
1 - الوسائل 11 / 119 ، الباب 72 من أبواب جهاد العدوّ ، الحديث 1 .
2 - الوسائل 11 / 120 ، الباب 72 من أبواب جهاد العدوّ ، الحديث 2 .
3 - الوسائل 11 / 118 ، الباب 71 من أبواب جهاد العدوّ ، الحديث 2 .
4 - صحيح البخاري 2 / 76 ، كتاب المظالم ، باب مشاركة الذّمي والمشركين في المزارعة .
5 - سنن أبي داود 5 / 235 ، كتاب البيوع ، باب في المساقاة .
6 - سنن أبي داود 2 / 235 ، كتاب البيوع ، باب في المساقاة .