9 - صحيحة محمد بن مسلم ، قال : سألته عن شراء أرضهم ، فقال : " لا بأس أن
تشتريها ، فتكون إذا كان ذلك بمنزلتهم تؤدي فيها كما يؤدون فيها . " ( 1 )
10 - صحيحته الأخرى ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن شراء أرض أهل الذمة
فقال : " لا باس فتكون إذا كان ذلك بمنزلتهم تؤدي عنها كما يؤدون . " ( 2 )
ونحو ذلك موثقة محمد بن مسلم وعمر بن حنظلة ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) . ( 3 )
11 - خبر إبراهيم بن أبي زياد ، قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن الشراء من أرض
الجزية ، قال : فقال : " اشترها ، فإن لك من الحق ما هو أكثر من ذلك . " ( 4 )
12 - خبر محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، والساباطي وزرارة ، عن أبي
عبد اللّه ( عليه السلام ) أنهم سألوهما عن شراء أرض الدهاقين من أرض الجزية ، فقال : " إنه إذا
كان ذلك انتزعت منك أو تؤدي عنها ما عليها من الخراج ؟ " قال عمّار : ثم أقبل علىّ
فقال : " اشترها فإن لك من الحق ما هو أكثر من ذلك . " ( 5 )
13 - خبر إسماعيل بن الفضل الهاشمي ، قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن رجل
اشترى ( اكترى خ . ل ) أرضاً من أرض أهل الذمة من الخراج وأهلها كارهون ، وإنما
يقبّلها من السلطان لعجز أهلها أو غير عجز ؟ فقال : " إذا عجز أربابها عنها فلك أن
تأخذها إلاّ أن يضارّوا ، وإن أُعطيتهم شيئاً فسخت أنفس أهلها لكم فخذوها . "
قال : سألته عن رجل اشترى أرضاً من أرض الخراج فبنى بها أو لم يبن غير أن أناساً
من أهل الذمة نزلوها ، له أن يأخذ منهم أجرة البيوت إذا أدّوا جزية
هامش
1 - الوسائل 12 / 275 ، الباب 21 من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث 7 .
2 - الوسائل 12 / 275 ، الباب 21 من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث 8 .
3 - راجع الوسائل 11 / 119 ، الباب 71 من أبواب جهاد العدوّ ، الحديث 3 .
4 - الوسائل 11 / 119 ، الباب 71 من أبواب جهاد العدوّ ، الحديث 4 .
5 - الوسائل 12 / 274 ، الباب 21 من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث 1 .