تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
حجة لنا ، فإنه قال : إنا كنّا لا نخمّس السلب . . . " ( 1 ) أقول : قد مرّ أن السلب إنما يستحقه القاتل بجعل الإمام ، وقد عرفت منّا تقديم الجعائل على الخمس . ولكن مع ذلك يمكن أن يقال بافتراق السلب عنها كما في الجواهر باندارجه تحت اسم الغنيمة بالمعنى الأخص بالنسبة إلى السالب دونها ، فيشمله عموم آية الخمس الروايات . ومثله ما ينفله الإمام من الغنيمة لبعض المقاتلين زائداً على سهمه ، وكذلك الرضخ كما مرَّ . اللّهم إلاّ أن يقال بانصراف أدلّة خمس الغنيمة بالمعنى الأخص عن مثله . أو يقال بأن الظاهر من جعل الإمام إياه للسالب جعل مجموعه لا أربعة أخماسه ، خمس الغنيمة بالمعنى الأخص يأخذه الإمام قبل تقسيمها . وعلى هذا فالمتّبع ظاهر الجعل ; فإن كان ظاهراً في كونه له بأجمعه بلا خمس فهو ، وإلاّ فعموم دليل خمس الغنيمة محكّم فيأخذ الإمام خمسه ويعطيه البقية ، فتدبّر . وعلى فرض العدم فالظاهر شمول أدلة خمس الفائدة له ، كما لا يخفى .
هامش
1 - المغني 10 / 425 .