وقال الأوزاعي : يسهم لهم مع المسلمين . دليلنا إجماع الفرقة . . . " ( 1 )
5 - وفي الوسائل بسنده عن حفص بن غياث ، قال : " كتب إليّ بعض إخواني أن
أسأل أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن مسائل من السيرة ( السنن خ . ل ) فسألته وكتبت بها إليه ، فكان
فيما سألت : أخبرني عن الجيش إذا غزوا أرض الحرب فغنموا غنيمة ثم لحقهم جيش
آخر قبل أن يخرجوا إلى دار الإسلام ولم يلقوا عدوّاً حتى خرجوا إلى دار الإسلام
هل يشاركونهم فيها ؟ قال : نعم . " ( 2 )
6 - وفيه أيضاً بسنده ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) في
الرجل يأتي القوم وقد غنموا ولم يكن ممن شهد القتال ؟ قال : فقال : " هؤلاء
المحرومون ( المحرمون خ . ل ) فأمر أن يقسم لهم . " ( 3 )
7 - وفي صحيح البخاري عن أبي موسى ، قال : " بلغنا مخرج النبي ونحن باليمن ،
فخرجنا مهاجرين إليه أنا وأخوان لي أنا أصغرهم ، أحدهما أبو بردة والآخر أبورُهْم ،
إما قال : في بضع وإما قال : في ثلاثة وخمسين أو اثنين وخمسين رجلا من قومي ،
فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة ، ووافقنا جعفر بن أبي طالب أصحابه
عنده فقال جعفر : إن رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بعثنا ههنا وأمرنا بالإقامة فأقيموا معنا ، فأقمنا معه
حتى قدمنا جميعاً فوافقنا النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) حين افتتح خيبر فأسهم لنا أو قال : فأعطانا منها ،
وما قسّم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئاً إلا لمن شهد معه إلاّ أصحاب سفينتنا مع
جعفر وأصحابه قسم لهم معهم . " ( 4 )
8 - وفي الوسائل بسنده عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن
هامش
1 - الخلاف 2 / 335 .
2 - الوسائل 11 / 78 ، الباب 37 من أبواب جهاد العدوّ . . . ، الحديث 1 .
3 - الوسائل 11 / 78 ، الباب 37 من أبواب جهاد العدوّ . . . ، الحديث 2 .
4 - صحيح البخاري 2 / 195 ، باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين .