تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
والذي يسهّل الخطب في المقام انتفاء موضوع هذه المسائل في أعصارنا ، فإن الأفراس قد تبدّلت بالسيارات والطائرات والهليكوبترات العسكرية وسيأتي الإشارة إلى حكمها . حكم المدد والصبيان والنساء والعبيد والكفار في هذا الباب : 1 - قال الشيخ في كتاب الفيء من الخلاف ( المسألة 32 ) : " إذا انفلت أسير من يد المشركين فلحق بالمسلمين بعد تقضي القتال وحيازة المال قبل القسمة فإنه يسهم له ، وعند الشافعي لا يسهم له . دليلنا إجماع الفرقة على أن من لحقهم مدداً قبل القسمة فإنه يسهم له ، وهذا منهم . " ( 1 ) 2 - وفيه أيضاً ( المسألة 20 ) : " الصبيان يسهم لهم مع الرجال ، وبه قال الأوزاعي . وكذلك من يولد قبل القسمة . أما النساء والعبيد والكفار فلا سهم لهم ، وإن شاء الإمام أن يرضخ لهم فعل ، عند الشافعي له أن يرضخ لهؤلاء الأربعة ولا سهم لهم . دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم . " ( 2 ) 3 - وفيه أيضاً ( المسألة 21 ) : " النساء لا سهم لهن وإنما يرضخ لهن ، وبه قال جميع الفقهاء إلا الأوزاعي فإنه قال : يسهم للنساء . دليلنا إجماع الفرقة . . . " ( 3 ) 4 - وفيه أيضاً ( المسألة 22 ) : " الكفار لا سهم لهم مع المسلمين سواء قاتلوا بإذن الإمام أو بغير إذن الإمام ، وإن قاتلوا بإذنه أرضخ لهم إن شاء الإمام وبه قال الشافعي إلاّ أنه قال : يرضخ لهم .
هامش
1 - الخلاف 2 / 338 . 2 - الخلاف 2 / 334 . 3 - الخلاف 2 / 335 .
دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — صفحة 163 | الشيخ المنتظري