تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
13 - وفي المستدرك ، عن دعائم الإسلام ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) " أن رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : " ليس للعبيد من الغنيمة شيء . وإن حضر وقاتل عليها فرأى ( فإن رأى - الدعائم ) الإمام أو من أقامه الإمام أن يعطيه على بلائه إن كان منه أعطاه من خُرثيّ المتاع ما يراه . " ( 1 ) أقول : الخُرثيّ : أردأ المتاع وسقطه . وراجع في مسألة العبيد ، الجواهر ( 2 ) وسنن البيهقي . ( 3 ) وقد طوينا هذه المسائل لعدم الابتلاء به في أعصارنا والتفصيل يطلب من محله . واعلم أن المذكور في كلمات الفقهاء في المقام هو " الرضخ " ، وفسر في اللغة بالعطاء القليل ، وقال في المسالك : " الرضخ : العطاء الذي ليس بالكثير . والمراد به هنا وجوب العطاء الذي لا يبلغ سهم الفارس إن كان المرضخ له فارساً ولا الراجل إن كان راجلا . " ( 4 ) أقول : لا يخفى أن إقامة الدليل على هذا التحديد مشكلة . ولو فرض إشرابه في معناه لغة أمكن الإيراد على ذلك بأن المذكور في أخبار الباب ليس لفظ الرضخ ، وإنما ذكر هذا في كلمات الفقهاء ، فتدبّر . وهنا فروع ينبغي الإشارة إليها : الأوّل : إن المتعارف في أعصارنا استعمال السيّارات والطيّارات والهليكوبترات العسكرية في الحروب . فإذا فرض أن شارك أحد في الحرب بسيارته مثلا فهل
هامش
1 - مستدرك الوسائل 2 / 261 ، الباب 36 من أبواب جهاد العدوّ ، الحديث 6 ، عن الدعائم 1 / 387 . 2 - الجواهر 21 / 192 . 3 - سنن البيهقي 9 / 53 ، كتاب السير ، باب العبيد والنساء والصبيان يحضرون الوقعة . 4 - المسالك 1 / 156 .