تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
آبائه ( عليه السلام ) أن علياً ( عليه السلام ) قال : " إذا ولد المولود في أرض الحرب قسم له مما أفاء اللّه عليهم . " ( 1 ) 9 - وفيه أيضاً بسنده عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : " إذا ولد المولود في أرض الحرب أسهم له . " ( 2 ) 10 - وفيه أيضاً بسند موثوق به ، عن سماعة ، عن أحدهما ( عليه السلام ) ، قال : " إن رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) خرج بالنساء في الحرب يداوين الجرحى ، ولم يقسم لهن من الفيء شيئاً ولكنه نفلهن . " ( 3 ) 11 - وفيه أيضاً في مرسلة حماد الطويلة ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : " وليس للأعراب من الغنيمة شيء وإن قاتلوا مع الإمام ، لأن رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) صالح الأعراب أن يدعهم في ديارهم ولا يهاجروا على أنه إن دهم رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) من عدوه دهم أن يستنفر هم فيقاتل بهم ، وليس لهم في الغنيمة نصيب ، وسنته جارية فيهم وفي غيرهم . " ( 4 ) 12 - وفيه أيضاً بسنده ، عن عبد الكريم بن عتبة ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) أنه قال لعمرو بن عبيد : " أرأيت إن هم أبوا الجزية فقاتلتهم فظهرت عليهم كيف تصنع بالغنيمة ؟ " قال : أخرج الخمس وأقسم أربعة أخماس بين من قاتل عليه - إلى أن قال : - " أرأيت الأربعة أخماس تقسمها بين جميع من قاتل عليها ؟ " قال : نعم . قال : " فقد خالفت رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في سيرته ; بيني وبينك فقهاء المدينة ومشيختهم وأسألهم ، فإنهم لا يختلفون أن رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) صالح الأعراب على أن يدعهم في ديارهم لا يهاجروا على أنه إن دهمهم من عدوه دهم أن يستنفرهم فيقاتل بهم ، وليس لهم في القسمة ( الغنيمة - الكافي ) نصيب ، وأنت تقول : بين جميعهم ، فقد خالفت رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في كل ما قلت في سيرته في المشركين . " ( 5 )
هامش
1 - الوسائل 11 / 87 ، الباب 41 من أبواب جهاد العدوّ . . . ، الحديث 8 . 2 - الوسائل 11 / 87 ، الباب 41 من أبواب جهاد العدوّ . . . ، الحديث 9 . 3 - الوسائل 11 / 86 ، الباب 41 من أبواب جهاد العدوّ ، الحديث 6 . 4 - الوسائل 11 / 85 ، الباب 41 من أبواب جهاد العدوّ ، الحديث 2 . 5 - الوسائل 11 / 85 ، الباب 41 من أبواب جهاد العدوّ ، الحديث 3 .