3 - ما عن عوالي اللئالي ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " أنه قسم في النفل للفارس
سهمين للراجل سهماً . " ( 1 )
4 - ما في سنن البيهقي بسنده ، عن مجمع بن جارية الأنصاري في حديث طويل
يذكر فيه تقسيم النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) غنائم خيبر على أهل الحديبية ، قال : " فأعطى الفارس
سهمين والراجل سهماً . " ( 2 )
5 - وفيه أيضاً بسنده ، عن ابن عمر : " أن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قسم يوم خيبر للفارس سهمين
وللراجل سهماً . " ( 3 )
أقول : ولكن البيهقي ضعف سند الحديثين .
6 - خبر ابن عباس الذي مرّ عن أبي يوسف في تقسيم رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) غنائم
بدر . ( 4 )
7 - وفي كتاب الفيء من الخلاف ( المسألة 24 ) والجواهر عن المقداد قال :
" أعطاني رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) سهمين : سهماً لي وسهماً لفرسي . " ( 5 )
وأما القول الآخر فيدل عليه أخبار من طرقنا وأخبار كثيرة من طرق السنة :
1 - خبر مسعدة بن زياد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، قال : " كان
رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يجعل للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهماً . " ( 6 ) قال في الوسائل : هذا
محمول
هامش
1 - مستدرك الوسائل 2 / 261 ، الباب 36 من أبواب جهاد العدوّ . . . ، الحديث 8 .
2 - سنن البيهقي 6 / 325 ، كتاب قسم الفيء والغنيمة ، باب ما جاء في سهم الراجل والفارس .
3 - سنن البيهقي 6 / 325 ، كتاب قسم الفيء والغنيمة ، باب ما جاء في سهم الراجل والفارس .
4 - الخراج لأبي يوسف / 18 .
5 - الخلاف 2 / 336 ; والجواهر 21 / 201 .
6 - الوسائل 11 / 79 ، الباب 38 من أبواب جهاد العدوّ . . . ، الحديث 2 .