تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
3 - ما عن عوالي اللئالي ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " أنه قسم في النفل للفارس سهمين للراجل سهماً . " ( 1 ) 4 - ما في سنن البيهقي بسنده ، عن مجمع بن جارية الأنصاري في حديث طويل يذكر فيه تقسيم النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) غنائم خيبر على أهل الحديبية ، قال : " فأعطى الفارس سهمين والراجل سهماً . " ( 2 ) 5 - وفيه أيضاً بسنده ، عن ابن عمر : " أن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قسم يوم خيبر للفارس سهمين وللراجل سهماً . " ( 3 ) أقول : ولكن البيهقي ضعف سند الحديثين . 6 - خبر ابن عباس الذي مرّ عن أبي يوسف في تقسيم رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) غنائم بدر . ( 4 ) 7 - وفي كتاب الفيء من الخلاف ( المسألة 24 ) والجواهر عن المقداد قال : " أعطاني رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) سهمين : سهماً لي وسهماً لفرسي . " ( 5 ) وأما القول الآخر فيدل عليه أخبار من طرقنا وأخبار كثيرة من طرق السنة : 1 - خبر مسعدة بن زياد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، قال : " كان رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يجعل للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهماً . " ( 6 ) قال في الوسائل : هذا محمول
هامش
1 - مستدرك الوسائل 2 / 261 ، الباب 36 من أبواب جهاد العدوّ . . . ، الحديث 8 . 2 - سنن البيهقي 6 / 325 ، كتاب قسم الفيء والغنيمة ، باب ما جاء في سهم الراجل والفارس . 3 - سنن البيهقي 6 / 325 ، كتاب قسم الفيء والغنيمة ، باب ما جاء في سهم الراجل والفارس . 4 - الخراج لأبي يوسف / 18 . 5 - الخلاف 2 / 336 ; والجواهر 21 / 201 . 6 - الوسائل 11 / 79 ، الباب 38 من أبواب جهاد العدوّ . . . ، الحديث 2 .
دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — صفحة 161 | الشيخ المنتظري