تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
أقول : وقد مرت هذه الرواية عن الدرّ المنثور أيضاً ، فراجع . ( 1 ) المشهور بيننا أنّ للفارس سهمين وللراجل سهماً واحداً : 1 - قال الشيخ في كتاب الفيء وقسمة الغنائم من الخلاف ( المسألة 24 ) : " للراجل سهم وللفارس سهمان : سهم له وسهم لفرسه ، وبه قال أبو حنيفة . وفي أصحابنا من قال : للفارس ثلاثة أسهم : سهم له وسهمان لفرسه ، وبه قال الشافعي ، وفي الصحابة علي ( عليه السلام ) وعمر ، وفي التابعين عمر بن عبد العزيز والحسن البصري وابن سيرين ، وفي الفقهاء مالك وأهل المدينة والأوزاعي وأهل الشام والليث بن سعد أهل مصر وأحمد وإسحاق وأبو يوسف ومحمد . دليلنا على الأول الأخبار التي رواها أصحابنا . . . " ( 2 ) 2 - وفي الشرائع : " ثم يعطى الراجل سهماً والفارس سهمين ، وقيل ثلاثة ، والأول أظهر . " ( 3 ) 3 - وفي الجواهر في ذيل عبارة الشرائع قال : " وأشهر ، بل المشهور شهرة عظمية ، بل عن الغنية الإجماع عليه ، وهو الحجة بعد خبر حفص بن غياث . " ( 4 ) 4 - وفي خراج أبي يوسف : " يضرب للفارس منهم ثلاثة أسهم : سهمان لفرسه ، وسهم له ، وللراجل سهم على ما جاء في الأحاديث والآثار ، ويفضل الخيل بعضها على بعض . . . قال أبو يوسف : حدثنا الحسن بن علي بن عمارة ، عن الحكم بن عتيبة ، عن مقسم ، عن
هامش
1 - الدّر المنثور 3 / 160 . 2 - الخلاف 2 / 335 . 3 - الشرائع 1 / 324 ( = طبعة أخرى / 247 ) . 4 - الجواهر 21 / 201 .