أقول : وقد مرت هذه الرواية عن الدرّ المنثور أيضاً ، فراجع . ( 1 )
المشهور بيننا أنّ للفارس سهمين وللراجل سهماً واحداً :
1 - قال الشيخ في كتاب الفيء وقسمة الغنائم من الخلاف ( المسألة 24 ) :
" للراجل سهم وللفارس سهمان : سهم له وسهم لفرسه ، وبه قال أبو حنيفة . وفي
أصحابنا من قال : للفارس ثلاثة أسهم : سهم له وسهمان لفرسه ، وبه قال الشافعي ، وفي
الصحابة علي ( عليه السلام ) وعمر ، وفي التابعين عمر بن عبد العزيز والحسن البصري وابن
سيرين ، وفي الفقهاء مالك وأهل المدينة والأوزاعي وأهل الشام والليث بن سعد أهل
مصر وأحمد وإسحاق وأبو يوسف ومحمد . دليلنا على الأول الأخبار التي رواها
أصحابنا . . . " ( 2 )
2 - وفي الشرائع :
" ثم يعطى الراجل سهماً والفارس سهمين ، وقيل ثلاثة ، والأول أظهر . " ( 3 )
3 - وفي الجواهر في ذيل عبارة الشرائع قال :
" وأشهر ، بل المشهور شهرة عظمية ، بل عن الغنية الإجماع عليه ، وهو الحجة بعد
خبر حفص بن غياث . " ( 4 )
4 - وفي خراج أبي يوسف :
" يضرب للفارس منهم ثلاثة أسهم : سهمان لفرسه ، وسهم له ، وللراجل سهم على
ما جاء في الأحاديث والآثار ، ويفضل الخيل بعضها على بعض . . . قال أبو يوسف :
حدثنا الحسن بن علي بن عمارة ، عن الحكم بن عتيبة ، عن مقسم ، عن
هامش
1 - الدّر المنثور 3 / 160 .
2 - الخلاف 2 / 335 .
3 - الشرائع 1 / 324 ( = طبعة أخرى / 247 ) .
4 - الجواهر 21 / 201 .