شيء فلا شيء لهم . " ( 1 )
3 - صحيحة معاوية بن وهب ، قال : قلت لأبى عبد اللّه ( عليه السلام ) : السرية يبعثها الإمام
فيصيبون غنائم ، كيف تقسم ؟ قال : " إن قاتلوا عليها مع أمير أمّره الإمام عليهم أخرج
منها الخمس للّه وللرسول وقسم بينهم أربعة أخماس ، وإن لم يكونوا قاتلوا عليها
المشركين كان كل ما غنموا للإمام يجعله حيث أحبّ . " ( 2 )
4 - خبر هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الغنيمة فقال : يخرج
منها خمس للّه وخمس للرسول ، وما بقي قسم بين من قاتل عليه وولي ذلك . " ( 3 )
5 - خبر عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) في الغنيمة ، قال : يخرج منه الخمس ،
ويقسم ما بقي بين ما قاتل عليه وولي ذلك . وأما الفيء والأنفال فهو خالص
لرسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) . ( 4 )
وفي المستدرك ، عن العياشي في تفسيره ، عن ابن سنان مثله . ( 5 )
6 - وفي المستدرك ، عن العياشي ، عن ابن الطيار ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) ، قال :
" يخرج خمس الغنيمة ثم يقسم أربعة أخماس على من قاتل على ذلك ووليه . " ( 6 )
7 - وفيه أيضاً ، عن دعائم الإسلام ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) أنه قال : " الغنيمة يقسم
على خمسة أخماس فيقسم أربعة أخماس على من قاتل عليها ، والخمس لنا أهل
البيت . الحديث . " ( 7 )
هامش
1 - الوسائل 6 / 358 و 365 ، الباب 1 من أبواب قسمة الخمس ، الحديث 8 ، والباب 1 من أبواب
الأنفال . . . ، الحديث 4 .
2 - الوسائل 11 / 84 ، الباب 41 من أبواب جهاد العدوّ . . . ، الحديث 1 .
3 - الوسائل 11 / 86 ، الباب 41 من أبواب جهاد العدوّ . . . ، الحديث 5 .
4 - الوسائل 6 / 374 ، الباب 2 من أبواب الأنفال . . . ، الحديث 3 .
5 - مستدرك الوسائل 2 / 261 ، الباب 36 من أبواب جهاد العدوّ . . . ، الحديث 1 .
6 - مستدرك الوسائل 2 / 261 ، الباب 36 من أبواب جهاد العدوّ . . . ، الحديث 2 .
7 - مستدرك الوسائل 2 / 261 ، الباب 36 من أبواب جهاد العدوّ . . . ، الحديث 3 .