تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
الحرب أيضاً بلحاظ ظفر المقاتلين به وحصولها لهم ، ولا يضاف إليهم إلاّ بعد ما أريد تقسيمها بينهم ، وعلى هذا فيكون بينهما عموم من وجه . وإن أريد بالغنيمة خصوص غنائم الحرب لكثرة استعمالها فيها كان الفيء أعم مطلقاً منها ، اللّهم إلاّ أن يدّعى إطلاق الغنيمة على ما حصل من الكفّار بغير حرب قتال أيضاً كما لا يبعد ، فيتساوى اللفظان مفهوماً ومورداً ، فتدبّر . وظاهر ما مرّ من كلماتهم أن الغنيمة تختص بما يؤخذ من الكفار فقط . وسيأتي البحث في حكم ما يؤخذ من البغاة وإطلاق الغنيمة عليه .