الفصل الثالث
في غنائم الحرب التي منها الأراضي المفتوحة عنوة والسبايا والأسارى
ونحن نبحث فيها هنا بنحو الإجمال ونحيل من أراد التفصيل إلى كتاب الجهاد من
كتب الفقه الموسوعة .
وفي المسألة جهات من البحث :
الجهة الأولى :
في مفاد الغنيمة والفرق بينها وبين الفيء :
1 - قال الراغب في المفردات :
" الغَنَم معروف ، قال : " ومن البقر والغنم حرّمنا عليهم شحومهما . " والغُنْم :
إصابته الظفر به ، ثم استعمل في كل مظفور به من جهة العدى وغيرهم ، قال : " واعلموا
أنما غنمتم من شيء " ، فكلوا مما غنمتم حلالا طيِّباً " . ( 1 )
هامش
1 - مفردات الراغب / 378 .