تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
الفصل الثالث في غنائم الحرب التي منها الأراضي المفتوحة عنوة والسبايا والأسارى ونحن نبحث فيها هنا بنحو الإجمال ونحيل من أراد التفصيل إلى كتاب الجهاد من كتب الفقه الموسوعة . وفي المسألة جهات من البحث : الجهة الأولى : في مفاد الغنيمة والفرق بينها وبين الفيء : 1 - قال الراغب في المفردات : " الغَنَم معروف ، قال : " ومن البقر والغنم حرّمنا عليهم شحومهما . " والغُنْم : إصابته الظفر به ، ثم استعمل في كل مظفور به من جهة العدى وغيرهم ، قال : " واعلموا أنما غنمتم من شيء " ، فكلوا مما غنمتم حلالا طيِّباً " . ( 1 )
هامش
1 - مفردات الراغب / 378 .