( السبب الرابع ) في استبقاء العدد :
إذا استكمل الحر أربعا بالغبطة حرم عليه ما زاد .
ويحرم عليه من الإماء ما زاد على اثنتين .
وإذا استكمل العبد حرتين أو أربعا من الإماء غبطة حرم عليه ما زاد .
ولكل منهما أن يضيف إلى ذلك بالعقد المنقطع ويملك اليمين ما شاء .
وإذا طلق واحدة من الأربع حرم عليه ما زاد غبطة حتى يخرج من العدة أو تكون المطلقة بائنة .
وكذا لو طلق امرأة وأراد نكاح أختها .
ولو تزوجهما في عقد بطل وقيل : يتخير ، والرواية مقطوعة .
شرح
الولي فإنه يحرم عليه أم زوجته ، بمعنى أنه يحرم على الولي إنكاحه إياها وبعد البلوغ يتعلق به فحال الفعل وجد الأثر .
قوله : ولو تزوجها في عقد بطل ، وقيل يتخير والرواية به مقطوعة
أما الأول وهو البطلان فهو قول ابن حمزة وابن إدريس ( 1 ) والمصنف والعلامة في القواعد ( 2 ) ، وأفتى به السعيد ( 3 ) والشهيد ( 4 ) وهو الحق ، لأن العقد على كل واحدة تحرم لنكاح الأخرى ومبطل للعقد عليهما ، ونسبتهما إليهما واحدة فيلزم
هامش
( 1 ) السرائر : 286 ، قال فيه : لأنه عقد منهي عنه والنهى يدل على فساد المنهي عنه .
( 2 ) القواعد ، المقصد الثاني في التحريم غير المؤبد .
( 3 ) الايضاح 3 / 85 .
( 4 ) راجع شرح اللمعة 2 / 69 .