تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
( السبب الرابع ) في استبقاء العدد : إذا استكمل الحر أربعا بالغبطة حرم عليه ما زاد . ويحرم عليه من الإماء ما زاد على اثنتين . وإذا استكمل العبد حرتين أو أربعا من الإماء غبطة حرم عليه ما زاد . ولكل منهما أن يضيف إلى ذلك بالعقد المنقطع ويملك اليمين ما شاء . وإذا طلق واحدة من الأربع حرم عليه ما زاد غبطة حتى يخرج من العدة أو تكون المطلقة بائنة . وكذا لو طلق امرأة وأراد نكاح أختها . ولو تزوجهما في عقد بطل وقيل : يتخير ، والرواية مقطوعة .
شرح
الولي فإنه يحرم عليه أم زوجته ، بمعنى أنه يحرم على الولي إنكاحه إياها وبعد البلوغ يتعلق به فحال الفعل وجد الأثر . قوله : ولو تزوجها في عقد بطل ، وقيل يتخير والرواية به مقطوعة أما الأول وهو البطلان فهو قول ابن حمزة وابن إدريس ( 1 ) والمصنف والعلامة في القواعد ( 2 ) ، وأفتى به السعيد ( 3 ) والشهيد ( 4 ) وهو الحق ، لأن العقد على كل واحدة تحرم لنكاح الأخرى ومبطل للعقد عليهما ، ونسبتهما إليهما واحدة فيلزم
هامش
( 1 ) السرائر : 286 ، قال فيه : لأنه عقد منهي عنه والنهى يدل على فساد المنهي عنه . ( 2 ) القواعد ، المقصد الثاني في التحريم غير المؤبد . ( 3 ) الايضاح 3 / 85 . ( 4 ) راجع شرح اللمعة 2 / 69 .