شرح
وفيه نظر ، لأن التسمية وجدت في كلام السائل لا الامام ، والتقدير على التسمية ليس تسمية ، لان إيراد الصيغة وتسمية الإمام لها نذرا منبه على أنه ليس بيمين كما توهمه السائل بل نذر وكل نذر يجب الوفاء به .
نعم لقائل أن يقول على تقدير اشتراط كون المنذور طاعة : فما وجه العمل بالرواية ، إذ عدم البيع ليس طاعة في نفسه .
فيجاب : بأنه وان لم يكن طاعة في نفسه لكنه وسيلة إلى الطاعة ، لأنه مع استمرار الملك سبع سنين يستحب العتق ، والوسائل تابعة للمقاصد .
تم القسم الثالث وهو قسم الإيقاعات فلنشرع في الرابع وهو الاحكام .