ولو تزوج محرما عالما حرمت وان لم يدخل ، ولو كان جاهلا
شرح
كالمسترابة . الثاني لو دخل بها وقد بقي يوم واحد فان العلم بالاستبراء لا يتم بالإتمام المذكور لجواز العلوق من الثاني .
وهنا فوائد :
( الأولى ) لو عقد عالما بالتحريم حرمت أبدا ولا عدة ولو دخل ، إذ هو زان والزنا لا حرمة له ( 1 ) .
( الثانية ) لو عقد على ذات البعل هل حكمه كالمعتدة فيما تقدم من التحريم المؤبد أم لا ؟ قال المصنف لا ، وقد أشار إليه في المسألة السابقة . واستشكله العلامة من عدم التنصيص وأصالة الحل ومن أولوية الحكم ، لان ذات البعل أشد محذورا فيكون التحريم أولى . واختار السعيد ( 2 ) الاقتصار على محل النص ، وهو أولى .
( الثالثة ) هل حكم وطئ الأمة في زمان الاستبراء كما في العدة ؟ إشكال من أنه عدة للأمة فيكون كالعدة ، ومن اختصاصه باسم لم يتناوله النص والأصل عدم التحريم ، ولان وصف السببية الشرعية لا تثبت الا بالنص لا غير فيقتصر على محله . وهو اختيار السعيد ( 3 ) .
قوله : ولو تزوج محرما عالما حرمت وان لم يدخل ، ولو كان جاهلا
هامش
( 1 ) قال ابن فهد في المهذب : ( فرع ) لو عقد جاهلا في العدة ووطئ بعد خروجها لم يحرم لان الحكم في الجاهل متعلق بالوطي لا العقد وقد حصل بعد العدة وحينئذ لا فرق بين ان تتحد له العلم بعد العدة أو قبلها إذا كان الوطي بعد العدة .
( 2 ) إيضاح الفوائد 3 / 69 .
( 3 ) إيضاح الفوائد 3 / 70 .