ولو أدخل الحرة على الأمة جاز .
وللحرة الخيار ان لم تعلم ، ان كانت الأمة زوجة .
ولو جمع بينهما في عقد صح عقد الحرة دون الأمة .
شرح
قوله : وإذا أدخل الحرة على الأمة جاز وللحرة الخيار ان لم تعلم
هنا مسألتان :
( الأولى ) أنه مع الإدخال المذكور لا يبطل عقد الأمة ولا الحرة . وهو إجماع منا ومن الفقهاء الا ابن حنبل ، فإنه أبطل عقد الأمة .
واحتج الشيخ ( 1 ) على ما قلنا في النهاية والخلاف بما روي عن علي عليه السّلام وابن عباس : إذا تزوج بأمة ثم تزوج بحرة بعد ذلك فلا يبطل نكاح الأمة .
( الثانية ) إذا لم تعلم الحرة بأن عنده أمة بالعقد كان لها الخيار بين الصبر وبين الاعتزال . وقال في كتبه الا الخلاف فإنه فيه خيرها بين ثلاثة أمور :
الإجازة ، وفسخ عقد نفسها ، وفسخ عقد الأمة .
وجعله ابن حمزة رواية ، ومنعه ابن إدريس بل خيرها بين الأولين فقط .
وهو الصحيح ، وتدل عليه بعد الإجماع رواية يحيى بن الأزرق عن الصادق عليه السّلام ( 2 ) .
قوله : ولو جمع بينهما في عقد صح عقد الحرة دون الأمة
هذا قول الشيخ ( 3 ) ، ومستنده رواية أبي عبيدة الصحيحة عن الباقر عليه
هامش
( 1 ) النهاية : 459 ، الخلاف 2 / 384 . والخبر رواه في الخلاف .
( 2 ) التهذيب 7 / 345 .
( 3 ) النهاية : 459 .