تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
ولو أدخل الحرة على الأمة جاز . وللحرة الخيار ان لم تعلم ، ان كانت الأمة زوجة . ولو جمع بينهما في عقد صح عقد الحرة دون الأمة .
شرح
قوله : وإذا أدخل الحرة على الأمة جاز وللحرة الخيار ان لم تعلم هنا مسألتان : ( الأولى ) أنه مع الإدخال المذكور لا يبطل عقد الأمة ولا الحرة . وهو إجماع منا ومن الفقهاء الا ابن حنبل ، فإنه أبطل عقد الأمة . واحتج الشيخ ( 1 ) على ما قلنا في النهاية والخلاف بما روي عن علي عليه السّلام وابن عباس : إذا تزوج بأمة ثم تزوج بحرة بعد ذلك فلا يبطل نكاح الأمة . ( الثانية ) إذا لم تعلم الحرة بأن عنده أمة بالعقد كان لها الخيار بين الصبر وبين الاعتزال . وقال في كتبه الا الخلاف فإنه فيه خيرها بين ثلاثة أمور : الإجازة ، وفسخ عقد نفسها ، وفسخ عقد الأمة . وجعله ابن حمزة رواية ، ومنعه ابن إدريس بل خيرها بين الأولين فقط . وهو الصحيح ، وتدل عليه بعد الإجماع رواية يحيى بن الأزرق عن الصادق عليه السّلام ( 2 ) . قوله : ولو جمع بينهما في عقد صح عقد الحرة دون الأمة هذا قول الشيخ ( 3 ) ، ومستنده رواية أبي عبيدة الصحيحة عن الباقر عليه
هامش
( 1 ) النهاية : 459 ، الخلاف 2 / 384 . والخبر رواه في الخلاف . ( 2 ) التهذيب 7 / 345 . ( 3 ) النهاية : 459 .