( الخامسة ) لا يحل العقد على ذات البعل ولا تحرم به .
نعم لو زنى بها حرمت ، وكذا في الرجعية خاصة .
( السادسة ) من تزوج امرأة في عدتها جاهلا ، فالعقد فاسد .
ولو دخل حرمت أبدا ولحق به الولد ولها المهر بوطء الشبهة .
وتتم العدة للأول وتستأنف أخرى للثاني ، وقيل : تجزى عدة واحدة .
ولو كان عالما حرمت بالعقد .
شرح
السّلام ( 1 ) . واختاره المصنف والعلامة في التحرير ، وقال في المختلف ( 2 ) للحرة الخيار في فسخ عقد الأمة وإمضائه . والأقرب أنه لها فسخ عقد نفسها هنا ، لأن العقد واحد وقع متزلزلا ولا أولوية . وقال في القواعد ( 3 ) صح عقد الحرة وكان عقد الأمة موقوفا أو باطلا .
قوله : من تزوج امرأة في عدتها جاهلا فالعقد فاسد ، ولو دخل حرمت ابدا ولحق به الولد ولها المهر بوطي الشبهة ، وتتم العدة للأول وتستأنف أخرى للثاني ، وقيل تجزى عدة واحدة ولو كان عالما حرمت بالعقد
ما اختاره من الإتمام والاستيناف قول الشيخ في النهاية ( 4 ) لرواية الحلبي عن الصادق عليه السّلام قال : سألته عن المرأة يموت عنها زوجها فتضع
هامش
( 1 ) الفقيه 3 / 266 ، التهذيب 7 / 345 .
( 2 ) المختلف 2 / 81 .
( 3 ) القواعد ، المقصد الثاني في التحريم غير المؤبد .
( 4 ) النهاية : 453 .