تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
( الخامسة ) لا يحل العقد على ذات البعل ولا تحرم به . نعم لو زنى بها حرمت ، وكذا في الرجعية خاصة . ( السادسة ) من تزوج امرأة في عدتها جاهلا ، فالعقد فاسد . ولو دخل حرمت أبدا ولحق به الولد ولها المهر بوطء الشبهة . وتتم العدة للأول وتستأنف أخرى للثاني ، وقيل : تجزى عدة واحدة . ولو كان عالما حرمت بالعقد .
شرح
السّلام ( 1 ) . واختاره المصنف والعلامة في التحرير ، وقال في المختلف ( 2 ) للحرة الخيار في فسخ عقد الأمة وإمضائه . والأقرب أنه لها فسخ عقد نفسها هنا ، لأن العقد واحد وقع متزلزلا ولا أولوية . وقال في القواعد ( 3 ) صح عقد الحرة وكان عقد الأمة موقوفا أو باطلا . قوله : من تزوج امرأة في عدتها جاهلا فالعقد فاسد ، ولو دخل حرمت ابدا ولحق به الولد ولها المهر بوطي الشبهة ، وتتم العدة للأول وتستأنف أخرى للثاني ، وقيل تجزى عدة واحدة ولو كان عالما حرمت بالعقد ما اختاره من الإتمام والاستيناف قول الشيخ في النهاية ( 4 ) لرواية الحلبي عن الصادق عليه السّلام قال : سألته عن المرأة يموت عنها زوجها فتضع
هامش
( 1 ) الفقيه 3 / 266 ، التهذيب 7 / 345 . ( 2 ) المختلف 2 / 81 . ( 3 ) القواعد ، المقصد الثاني في التحريم غير المؤبد . ( 4 ) النهاية : 453 .
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 83 | المقداد السيوري / السيد عبد اللطيف الكوهكمري