تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
( الثالثة ) لا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من حرتين ، أو حرة وأمتين أو أربع إماء . ( الرابعة ) لا يجوز نكاح الأمة على الحرة إلا بإذنها . ولو بادر كان العقد باطلا . وقيل : كان للحرة الخيرة بين اجازته وفسخه . وفي رواية : لها أن تفسخ عقد نفسها وفي الرواية ضعف .
شرح
( الخامسة ) مع حصول الشرطين تباح الواحدة إجماعا ، والترك أفضل لقوله تعالى " وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ " ( 1 ) . ( السادسة ) لو تزوج اثنتين دفعة جاز على القول بالكراهية ، وعلى التحريم قال الشيخ في النهاية والقاضي وابن الجنيد يتخير واحدة ، كما لو جمع بين الأختين أو الخمس في عقد . وقال ابن حمزة وابن إدريس يبطل للنهي عنه . والأقوى البطلان على القول في التحريم ، لاستحالة الترجيح بغير مرجح . قوله : لا يجوز نكاح الأمة على الحرة إلا بإذنها ولو بادر كان العقد باطلا ، وقيل كان للحرة الخيرة بين اجازته وفسخه ، وفي رواية لها ان تفسخ عقد نفسها وفي الرواية ضعف الأول قول الشيخ في المبسوط والخلاف ( 2 ) وابن أبي عقيل وابن الجنيد ، واختاره ابن إدريس ( 3 ) والمصنف ، لرواية الحلبي في الحسن عن الصادق عليه السّلام ( 4 ) .
هامش
( 1 ) سورة النساء : 25 . ( 2 ) المبسوط 4 / 214 ، الخلاف 2 / 383 . ( 3 ) السرائر : 292 . ( 4 ) الكافي 5 / 359 ، التهذيب 7 / 344 .
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 80 | المقداد السيوري / السيد عبد اللطيف الكوهكمري