ويلحق بهذا الباب مسائل .
( الأولى ) لو ملك أختين فوطئ واحدة حرمت الأخرى .
ولو وطئ الثانية أثم ولم تحرم الأولى .
واضطربت الرواية ، ففي بعضها تحرم الأولى حتى تخرج الثانية عن الملك لا للعود .
وفي أخرى : ان كان جاهلا لم تحرم ، وان كان عالما حرمتا عليه .
شرح
قوله : لو ملك أختين فوطئ واحدة حرمت الأخرى ، ولو وطئ الثانية اثم ولم تحرم الأولى عليه ، واضطربت الرواية ففي بعضها تحرم الأولى حتى تخرج الثانية عن ملكه لا للعود ، وفي الأخرى ان كان جاهلا لم تحرم وان كان عالما حرمتا
ما صدر المسألة به وجعله فتياه هو مذهب ابن إدريس ( 1 ) ، أما تحريم الثانية فلجمعه بين الأختين ، وأما عدم تحريم الأولى وطئ الثانية فلسبق الحل وعموم قوله صلى اللَّه عليه وآله وسلم : لا يحرم الحرام الحلال ( 2 ) .
وأما الرواية المشار إليها بالاضطراب فهي عن الحلبي حسنا وأبي الصباح الكناني عن الصادق عليه السّلام ( 3 ) ، ومثلها رواية علي بن أبي حمزة عن الكاظم عليه السّلام ( 4 ) .
هامش
( 1 ) السرائر : 290 .
( 2 ) التهذيب 7 / 328 ، الاستبصار 3 / 165 .
( 3 ) الروايتان في التهذيب 7 / 290 ، الكافي 5 / 432 .
( 4 ) التهذيب 7 / 290 ، الكافي 5 / 432 .