شرح
رويناه . وقال المفيد ( 1 ) التحريم على ابن الناظر دون أبيه ، وقول الشيخ أحوط .
( الثالثة ) النظر أو اللمس أو القبلة المذكورات هل تحرم بنت المعقود عليها أو أمها أو بنت المملوكة أو أمها أم لا ؟ قال ابن الجنيد به والشيخ في الخلاف ( 2 ) محتجا بإجماع الفرقة والاحتياط ، ولقوله صلى اللَّه عليه وآله وسلم : ان اللَّه لا ينظر إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها ( 3 ) .
والحق خلافه ، لقوله تعالى " فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ " ( 4 ) والمذكورات ليست دخولا .
هذا في البنت وأما الامام فلعدم القائل بالفرق .
( الرابعة ) النظر المذكور أو اللمس بالشهوة هل يحرم البنت أو الأم ؟ قال الشيخ في الخلاف ( 5 ) نعم ، والحق عدمه للأصل .
( الخامسة ) النظر واللمس المذكوران للأجنبية عمدا هل يحرمهما كل من لم يحرم بالزنا لم يحرم بهما ، ومن حرم به سابقا اختلفوا على قولين ، والأقوى العدم للأصل .
هامش
( 1 ) المقنعة : 78 .
( 2 ) الخلاف 2 / 381 .
( 3 ) رواها في الخلاف مع رواية أخرى وهي : وقال صلى اللَّه عليه وآله وسلم : من كشف قناع امرأة حرمت عليه أمها وبنتها .
( 4 ) سورة النساء : 23 .
( 5 ) قال فيه : إذا نظر إلى فرجها تعلق به تحريم المصاهرة . وقال في المسألة السابقة على هذه : اللمس بشهوة مثل القبلة واللمس إذا كان مباحا أو بشبهة ينشر التحريم وتحرم الام وان علت والبنت وان نزلت .