شرح
وفيه نظر ، بمنع صدق الحلائل على المملوكة ، لأن المتبادر هو المعقود عليها .
( الثاني ) أن النظر واللمس بشهوة أقوى في نشر الحرمة من العقد المجرد ، وقد ثبت التحريم مع العقد المذكور فيثبت معهما ، وهو المطلوب .
وفيه أيضا نظر ، لأنه قياس ، مع أنا نمنع الأولوية المذكورة .
( الثالث ) رواية محمد بن إسماعيل بن بزيع صحيحا عن الصادق عليه السّلام وقد سأله عن الرجل تكون له الجارية فيقبلها هل تحل لولده ؟ فقال : بشهوة .
قلت : نعم . فقال : ما ترك شيئا إذا قبلها بشهوة . ثم قال ابتداء منه : ان جردها ونظر إليها بشهوة حرمت على أبيه وابنه . قلت : إذا نظر إلى جسدها . فقال : إذا نظر إلى فرجها وجسدها بشهوة حرمت عليه ( 1 ) .
( الرابع ) رواية محمد بن مسلم عن الصادق عليه السّلام قال : إذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها فلا تحل لابنه ( 2 ) . وقال ابن إدريس ( 3 ) لا تحرم على أحدهما لو نظر الآخر أو لمس ، واختاره المصنف والعلامة في القواعد ( 4 ) ، لأصالة الحل وعموم " وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ " ( 5 ) و " ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ " أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ " ( 6 ) .
وفيه نظر ، لأن الأصل يعدل عنه للدليل وقد بيناه ، والعام يخص بغيره وقد
هامش
( 1 ) الكافي 5 / 418 ، التهذيب 7 / 281 .
( 2 ) الكافي 5 / 419 ، التهذيب 7 / 282 .
( 3 ) السرائر : 287 .
( 4 ) القواعد ، الفصل الثاني من القسم الثاني من الباب الثاني من كتاب النكاح .
( 5 ) سورة النساء : 24 .
( 6 ) سورة النساء : 3 .