تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
شرح
وفيه نظر ، بمنع صدق الحلائل على المملوكة ، لأن المتبادر هو المعقود عليها . ( الثاني ) أن النظر واللمس بشهوة أقوى في نشر الحرمة من العقد المجرد ، وقد ثبت التحريم مع العقد المذكور فيثبت معهما ، وهو المطلوب . وفيه أيضا نظر ، لأنه قياس ، مع أنا نمنع الأولوية المذكورة . ( الثالث ) رواية محمد بن إسماعيل بن بزيع صحيحا عن الصادق عليه السّلام وقد سأله عن الرجل تكون له الجارية فيقبلها هل تحل لولده ؟ فقال : بشهوة . قلت : نعم . فقال : ما ترك شيئا إذا قبلها بشهوة . ثم قال ابتداء منه : ان جردها ونظر إليها بشهوة حرمت على أبيه وابنه . قلت : إذا نظر إلى جسدها . فقال : إذا نظر إلى فرجها وجسدها بشهوة حرمت عليه ( 1 ) . ( الرابع ) رواية محمد بن مسلم عن الصادق عليه السّلام قال : إذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها فلا تحل لابنه ( 2 ) . وقال ابن إدريس ( 3 ) لا تحرم على أحدهما لو نظر الآخر أو لمس ، واختاره المصنف والعلامة في القواعد ( 4 ) ، لأصالة الحل وعموم " وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ " ( 5 ) و " ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ " أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ " ( 6 ) . وفيه نظر ، لأن الأصل يعدل عنه للدليل وقد بيناه ، والعام يخص بغيره وقد
هامش
( 1 ) الكافي 5 / 418 ، التهذيب 7 / 281 . ( 2 ) الكافي 5 / 419 ، التهذيب 7 / 282 . ( 3 ) السرائر : 287 . ( 4 ) القواعد ، الفصل الثاني من القسم الثاني من الباب الثاني من كتاب النكاح . ( 5 ) سورة النساء : 24 . ( 6 ) سورة النساء : 3 .
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 74 | المقداد السيوري / السيد عبد اللطيف الكوهكمري