شرح
المرتضى والصدوق في المقنع ( 1 ) وسلار وابن إدريس ( 2 ) واختاره المصنف بعدم التحريم مطلقا سابقا ولا حقا ، لقوله تعالى " وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ " ( 3 ) وعموم " فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ " ( 4 ) ، وبما رواه هشام بن المثنى قال : كنت عند الصادق عليه السّلام فدخل عليه رجل فسأله عن الرجل يأتي المرأة حراما أيتزوجها ؟ قال : نعم وأمها وبنتها ( 5 ) .
وعنه أيضا عليه السّلام قال له : رجل فجر بامرأة أتحل له ابنتها ؟ قال : نعم ان الحرام لا يفسد الحلال ( 6 ) .
وبرواية حنان بن سدير قال : كنت عند الصادق عليه السّلام إذ سأله سعيد عن رجل تزوج امرأة سفاحا أتحل له ابنتها ؟ قال : نعم ، ان الحرام لا يحرم الحلال ( 7 ) .
وقال الشيخ ( 8 ) والتقي والقاضي وابن زهرة وابن حمزة أنه يحرم سابقا لا
هامش
( 1 ) المقنع : 108 ، قال فيه : فان زنى بأمها فلا بأس ان يتزوجها بعد أمها وابنتها وأختها .
( 2 ) السرائر 286 ، قال فيه : وقال بعض أصحابنا تحرم أم المزني بها وابنتها والأظهر الأصح من المذهب ان المزني بها لا تحرم أمها ولا ابنتها للأدلَّة القاهرة من الكتاب والسنة والإجماع .
( 3 ) سورة النساء : 24 .
( 4 ) سورة النساء : 3 .
( 5 ) التهذيب 7 / 326 ، الاستبصار 3 / 165 فيهما هاشم بن المثنى وفي بعض النسخ " هشام بن المثنى " كما في الكتاب .
( 6 ) التهذيب 7 / 328 ، الاستبصار 3 / 165 .
( 7 ) التهذيب 7 / 328 ، الاستبصار 3 / 165 .
( 8 ) تعرض للمسألة في النهاية : 458 ، الخلاف 2 / 381 ، المبسوط 4 / 202 ، التهذيب 7 / 326 ، الاستبصار 3 / 165 .